والإشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن ، والأحوط التلبية على القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد (١).


ويظهر من هذه الرّوايات أنّ التلبية ثابتة في الحجّ وأنّ الإحرام لا ينعقد إلّا بها هذا كلّه بالنسبة إلى مطلق الحجّ.

وأمّا في خصوص حجّ القِران ، فالمعروف بينهم أنّه لا يتعيّن عليه التلبية ، بل الحاج مخير بين عقد الإحرام بالتلبية أو بالإشعار أو التقليد وتدل عليه النصوص :

منها : صحيحة معاوية بن عمار قال : «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» (١).

وفي صحيحة أُخرى له «والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية» (٢).

فما عن السيِّد (٣) وابن إدريس (٤) من عدم انعقاد الإحرام حتّى في حجّ القِران إلّا بالتلبية ضعيف مردود بهذه الرّوايات.

كما أنّ ما نسب إلى الشيخ من أنّ انعقاد الإحرام بالإشعار متوقف على العجز من التلبية (٥) ضعيف بإطلاق الرّوايات المتقدّمة.

(١) أمّا اختصاص البدن بالإشعار وعدم ثبوته في غيره فقد يظهر من صحيح عمر بن يزيد «من أشعر بدنته فقد أحرم» (٦) إذ لو كان الإشعار ثابتاً في غير البدنة لكان ذكر البدنة بخصوصها لغواً ، لأنّ الظاهر من القيد عدم سريان الحكم إلى

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٧٩ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ٢٠.

(٢) الوسائل ١١ : ٢٧٧ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ١١.

(٣) الإنتصار : ٢٥٣.

(٤) السرائر ١ : ٥٣٢.

(٥) المبسوط ١ : ٣٠٧.

(٦) الوسائل ١١ : ٢٧٩ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ٢١.

۵۵۴