فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه (١).

ويعتبر في النيّة أُمور :

الأوّل : القربة كغير الإحرام من العبادات (٢).

الثّاني : أن تكون مقارنة للشروع فيه (٣).

الثّالث : تعيين أنّ الإحرام للعمرة أو للحج ، وأنّ الحجّ تمتع أو قران أو إفراد ، وأنّه لنفسه أو لغيره ، وأنّه حجّة الإسلام ، أو الحجّ النذري أو الواجب بالإفساد أو الندبي ، فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطل إحرامه (٤).


(١) لأنّ العمل الصادر من دون قصد كالعمل الصادر غفلة أو سهواً غير اختياري له ، فلا بدّ له من القصد إليه ليكون صدوره منه اختياريّاً.

(٢) لأنّ الإحرام من العبادات ، ولا يتّصف العمل بالعبادة إلّا بالقربة والخلوص ونفي التشريك ، وأن يكون الداعي والمحرّك إلى العمل هو الأمر الإلهي كما في سائر الأُمور العباديّة.

(٣) فإنّ العمل إذا كان عباديّاً يجب أن يكون العمل من أوّله إلى آخره مقارناً للنيّة ، فلا بدّ من أن يكون الإحرام بتمام أجزائه صادراً عن النيّة والقصد والقربة ، فلو صدر بعض الأجزاء بلا نيّة لا يترتب الأثر على العمل إذ لم يأت بالعمل المأمور به.

هذا لو بنينا على أنّ الإحرام عبارة عن التلبية فالأمر واضح ، فلو سبق لسانه بأوّل جزء من التلبية من دون قصد وأتى ببقيّة الأجزاء مع النيّة لا يجزي ذلك عمّا وجب عليه من التلبية.

نعم ، لو التزمنا بأنّ الإحرام عبارة عن الالتزام النفساني بالتروك وعقد القلب عليه ، فهو أمر بسيط نفساني إمّا موجود أو معدوم ، ولا يتصوّر فيه أوّل أو آخر ، فلا يتصوّر فيه حصول القصد في الأثناء.

(٤) لأنّ الحجّ له أقسام كثيرة مختلفة ، فإذا لم يقصد أمراً معيّناً وقسماً خاصّاً في مقام الامتثال لا يقع ما أتى به عن شي‌ء منها ، فإنّ امتثال كل أمر يتوقف على قصده

۵۵۴