من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به ولو في الطائرة فيحرم من محل نذره ، ويمكن لمن ورد جدة بغير إحرام أن يمضي إلى رابغ الّذي هو في طريق المدينة المنوّرة ويحرم منه بنذر ، باعتبار أنّه قبل الجحفة الّتي هي أحد المواقيت ، وإذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت ، ولم يحرم قبل ذلك بنذر لزمه الإحرام من جدة بالنذر ، ثمّ يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه (١).


وبالجملة : لا دليل على الصحّة في مورد العمرة.

(١) بعد ما علم أنّ جده ليست من المواقيت ولا محاذية لها فلا يجوز الإحرام منها بل حتّى ولو فرضنا أنّها محاذية لأحد المواقيت ، لما عرفت من أنّ الاكتفاء بالإحرام من المحاذي لا دليل عليه إلّا بالنسبة إلى مسجد الشجرة في مورد خاص.

فيجوز لمثل هذا الشخص نذر الإحرام قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به حتّى يحرز بذلك نذر الإحرام قبل الميقات فإنّ المواقيت قبلها ويصح إحرامه للنص الدال على جواز تقديم الإحرام على الميقات بالنذر (١) ، ولا ضير في الاستظلال بعده بسقف الطائرة ونحوها باعتبار الاضطرار إليه ، فقبل الرّكوب في الطائرة يجوز له نذر الإحرام للنص وبعد النذر يضطرّ إلى ركوب الطائرة على الفرض فلا يكون حراماً ، وسنذكر قريباً إن شاء الله أنّ العزم على إتيان المحرمات لا يضر بالإحرام لخروج العزم على الترك عن حقيقة الإحرام ، وقد صرّح السيِّد في العروة بأنّ لبس الثوبين غير دخيل في حقيقة الإحرام ، وإنّما هو واجب تعبّدي (٢) ، ولذا يصح إحرامه إذا أحرم في المخيط نعم تجب عليه كفارة التظليل.

وإذا ورد جدة بلا إحرام ولم يتمكّن من المضي إلى أحد المواقيت كما يتّفق في زماننا هذا كثيراً فيجوز له أن يمضي إلى رابغ الّذي هو قبل الجحفة ويحرم منه ، وإن

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٢٦ / أبواب المواقيت ب ١٣.

(٢) العروة الوثقى ٢ : ٣٦٥ / ٣٢٥٤.

۵۵۴