الثّانية : أن يكون المكلّف في الحرم ، ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات ، لكن أمكنه الرّجوع إلى خارج الحرم ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرّجوع إلى خارج الحرم والإحرام من هناك.
الثّالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحجّ ، وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه.
الرّابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات ، وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضاً (١). وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة (٢).
الإحرام من الميقات فيجب عليه الرّجوع لذلك ويصح عمله ولا شيء عليه ، إلّا أنّه ارتكب أمراً محرماً بتركه الإحرام من الميقات ، وهذا واضح.
(١) يدل على هذه الأحكام المذكورة للصور الثلاث صحيح الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الّذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج» (١) فإنّ المستفاد منه وجوب الإحرام من الميقات ومن تجاوز عنه بلا إحرام يجب عليه الرّجوع إليه والإحرام من هناك ، فإن تعذّر عليه الرّجوع إلى الميقات وكان في الحرم يجب عليه الرّجوع إلى خارج الحرم والإحرام من هناك ، وإن لم يمكنه الرّجوع إلى خارج الحرم أحرم من مكانه. وإذا كان في خارج الحرم ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات يجب عليه الإحرام من مكانه ولو كان أمامه ميقات آخر ، لإطلاق النص.
(٢) بل نسب إلى الأكثر المشهور ، بل ربّما يفهم من غير واحد منّا عدم الخلاف فيه كما في الجواهر (٢) خلافاً للمحكي عن جماعة من المتأخّرين. بل قيل إنّه يحتمله
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٣٠ / أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٧.
(٢) الجواهر ١٨ : ١٣٢.