نعم ، إذا كان إحرامه للحج فلا بدّ من أن يكون إحرامه في أشهر الحجّ كما تقدّم (١).

الثّاني : إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات ، جاز له الإحرام قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان (٢) ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.


(١) وإلّا فلا يصح الإحرام ، لا من جهة وقوعه قبل الميقات ، بل من جهة وقوعه في غير أشهر الحجّ ، والمعتبر في إحرام الحجّ وقوعه في أشهر الحجّ ، والنصوص الدالّة على انعقاد نذر الإحرام ناظرة إلى التقديم بحسب المكان ولا نظر لها إلى التقديم الزماني.

ثمّ إنّ الظاهر اعتبار تعيين المكان ، بأن ينذر الإحرام قبل الميقات المعيّن كمسجد الشجرة أو الجحفة ، فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً ، ليكون مخيّراً بين الأمكنة ، وذلك لأنّه القدر المتيقن من الأخبار المجوزة ، لأنّها جوّزت نذر الإحرام قبل الميقات فيما إذا عيّن مكاناً خاصّاً كالكوفة وخراسان ونحوهما ، ولا إطلاق في الأخبار يشمل نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين ، وحيث إنّ الحكم على خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على مورد الأخبار.

(٢) لمعتبرة إسحاق بن عمار قال : «سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرّجل يجي‌ء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال هلال شعبان قبل أن يبلغ العقيق ، فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخّر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب ، فإنّ لرجب فضلاً وهو الّذي نوى» (١) ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين العمرة الواجبة والمندوبة.

والظاهر عدم اختصاص الحكم بعمرة رجب ، بل يتعدّى إلى عمرة كل شهر حيث إنّ لكلّ شهر عمرة ، والمفروض أنّه لو أخّر الإحرام إلى الميقات لا يدرك عمرة هذا الشهر.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٢٦ / أبواب المواقيت ب ١٢ ح ٢.

۵۵۴