ويستثني من ذلك موردان :

أحدهما : أن ينذر الإحرام قبل الميقات ، فإنّه يصحّ ولا يلزمه التجديد في الميقات ، ولا المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكّة من طريق لا يمرّ بشي‌ء من المواقيت (١).


ومنها : صحيحة ابن اذينة «ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له» (١).

ومنها : معتبرة ميسر قال : «دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وأنا متغيّر اللّون ، فقال لي : من أين أحرمت؟ قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال : ربّ طالب خير تزل قدمه ، ثمّ قال : يسرّك إن صلّيت الظهر أربعاً في السفر؟ قلت : لا ، قال : فهو والله ذاك» (٢) وغير ذلك من الرّوايات.

(١) المشهور بين الفقهاء انعقاد نذر الإحرام قبل الميقات فيجب عليه الإحرام من ذلك الموضع المنذور ، ومنع ذلك ابن إدريس في السرائر حيث قال : والأظهر الّذي تقتضيه الأدلّة وأُصول المذهب أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا من المواقيت ، سواء كان منذوراً أو غيره ، ولا يصح النذر بذلك ، لأنّه خلاف المشروع. ولو انعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغواً ، ونسب القول بالمنع إلى السيِّد المرتضى وابن أبي عقيل والشيخ في الخلاف (٣).

ولكن العلّامة خطّأه في نقله ذلك عنهم (٤) ، والصحيح ما ذهب إليه المشهور للنصوص التالية.

منها : صحيح الحلبي ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة ، فقال : فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال» (٥).

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٢٠ / أبواب المواقيت ب ٩ ح ٣.

(٢) الوسائل ١١ : ٣٢٤ / أبواب المواقيت ب ١١ ح ٥.

(٣) السرائر ١ : ٥٢٧.

(٤) المختلف ٤ : ٦٨.

(٥) الوسائل ١١ : ٣٢٦ / أبواب المواقيت ب ١٣ ح ١. ولصاحب المنتقى هنا كلام في صحّة

۵۵۴