عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعته ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال : يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الّذي تمتع فيه لأنّ لكلّ شهر عمرة وهو مرتهن بالحج ، قلت : فإن دخل في الشهر الّذي خرج فيه قال : كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج وهو محرم بالحج» (١) فإنّ المستفاد منها أنّ العمرتين لا تصحّان في شهر واحد ، فإن كان رجوعه في نفس الشهر الّذي وقعت فيه العمرة الاولى فلا حاجة إلى الثانية ، وإن كان رجوعه في شهر آخر فلا بدّ من عمرة ثانية ، ولا يضر بما استفدناه قوله عليه‌السلام : «كان أبي مجاوراً هاهنا» حيث يظهر منه عدم ارتباطه بالسؤال.

وأمّا دعوى السيِّد صاحب العروة ظهور المعتبرة في الاستحباب بقرينة قوله : «لأنّ لكلّ شهر عمرة» لأنّ العمرة الّتي هي وظيفة كل شهر ليست واجبة بل هي مستحبّة.

فيردّه أوّلاً : كما تقدّم أنّ المعتبرة غير ناظرة إلى الاستحباب أصلاً ، وإنّما هي ناظرة إلى اعتبار الفصل بين العمرتين ، وأنّه لو دخل في [غير] الشهر الّذي تمتع فيه دخل بعمرة أُخرى ، بخلاف ما لو دخل في نفس الشهر.

وثانياً : أنّ العمرة المعادة في مفروض الرّواية هي عمرة التمتّع على ما يظهر من قوله : «لأنّ لكلّ شهر عمرة وهو مرتهن بالحج» فإنّ الارتهان بالحج يكشف عن كون العمرة عمرة التمتّع وإلّا فالمفردة لا توجب الارتهان بالحج.

ويؤيّد الحكم المذكور مرسل أبان بن عثمان «في الرّجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : إن رجع في الشهر الّذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، فإن دخل في غيره دخل بإحرام» (٢).

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٠٣ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢٢ ح ٨.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤٠٧ / أبواب الإحرام ب ٥١ ح ٤.

۵۵۴