وكذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتّع أن يترك الحجّ اختياراً ولو كان الحجّ استحبابيّاً (١). نعم ، إذا لم يتمكّن من الحجّ فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النِّساء (٢).
فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز الخروج من مكّة بعد عمرة التمتّع إلّا أن يكون خروجه لحاجة ، فيجب أن يحرم من مكّة للحج فيخرج ثمّ يلزمه أن يرجع إلى مكّة بذلك الإحرام ويذهب منها إلى عرفات ، وإذا لم يتمكّن من الرّجوع إلى مكّة ذهب إلى عرفات من مكانه كما في النصوص.
(١) لإطلاق الرّوايات المتقدّمة الدالّة على أنّه لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد الإتيان بعمرة التمتّع ، وأنّه مرتهن ومحتبس بالحج. ونص على ذلك الشيخ (١) وجملة من الأصحاب.
(٢) لا ريب في أنّ مقتضى القاعدة سقوط الحجّ عنه ، لفرض عدم التمكّن منه ، وأمّا ما دلّ من النصوص الكثيرة على تبدل حجّه إلى عمرة مفردة (٢) فلا تشمل المقام لأنّ مورد جميعها من أحرم للحج ولم يدرك الموقف وفاته الحجّ ، وأمّا من لم يحرم للحج وعجز عن إتيانه فغير مشمول لهذه النصوص ، ولكن مع ذلك الأحوط أن يجعل عمرته عمرة مفردة ويأتي بطواف النِّساء ، وعليه الحجّ من قابل إن بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقرّاً عليه ، لاحتمال إطلاق أدلّة من فاته الموقفان وشموله للمقام.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٦٣.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٦ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ٢ ، وكذا في ب ٢٣ ح ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ وكذا ب ٢٧ ح ١ ، ٤ ، ٦.