(٣) أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة وأخّر الحجّ إلى السنة القادمة لم يصحّ التمتّع (١). ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكّة إلى السنة القادمة وأن يرجع إلى أهله ثمّ يعود إليها ، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير وأن يبقى محرماً إلى السنة القادمة (٢).
(٤) أن يكون إحرام حجّه من نفس مكّة مع الاختيار (٣). وأفضل مواضعه المقام أو الحجر (٤).
(١) تقدّم البحث عن ذلك في مسألة ١٣٩ في بيان المائز بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع.
(٢) لإطلاق الأدلّة القاضية بالإتيان بهما في سنة واحدة ، ولا يظهر منها الفرق المذكور.
(٣) للإجماع والأخبار.
منها : صحيح الحلبي «قلت : من أين يهلون بالحج؟ فقال : من مكّة نحواً ممّن يقول الناس» (١).
ومنها : صحيح عمرو بن حريث الصيرفي قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : وهو بمكّة من أين أهل بالحج؟ فقال : إن
شئت من رحلك وإن شئت من المسجد وإن شئت من الطريق» (٢). وحيث إنّ السؤال والجواب كانا في مكّة فيعلم أنّ المراد بالرحل رحله الملقى في مكّة ، كما أنّ المراد من الطريق أزقة مكّة وشوارعها وطرقها وسيأتي إن شاء الله أنّ الأحوط لزوماً الإحرام من بلدة مكّة القديمة.
(٤) كما في صحيحة معاوية بن عمار قال : «إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثمّ البس ثوبيك وادخل المسجد حافياً ، وعليك السكينة والوقار ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام أو في الحجر فأحرم بالحج» (٣).
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٦٦ / أبواب أقسام الحجّ ب ٩ ح ٣.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٣٩ / أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٢.
(٣) الوسائل ١١ : ٣٣٩ / أبواب المواقيت ب ٢١ ح ١.