وغيرهما.

الثّاني : أنّه أحد المواقيت المخصوصة المعروفة على سبيل التخيير بينها فيجوز للعراقي أن يحرم من ميقات الشامي وبالعكس ولا يلزمه أن يحرم من ميقات أهله وإليه ذهب جماعة آخرون كالمحقق في الشرائع (١) وكالشهيدين (٢).

الثّالث : ما نقل عن الحلبي (٣) وتبعه بعض متأخِّري المتأخِّرين كالمحقق الأردبيلي (٤) واستحسنه السبزواري في الكفاية (٥) واحتمله قويّاً صاحب المدارك (٦) وهو أنّ ميقاته أدنى الحل ، وأنّ حاله حال المعتمر مفردة وهو في مكّة فلا حاجة إلى الخروج إلى المواقيت المخصوصة.

أقول : يقع البحث تارة : فيما تقتضيه القاعدة وأُخرى : فيما تقتضيه النصوص الخاصّة.

أمّا القاعدة المستفادة من الرّوايات العامّة فمقتضاها لزوم الإحرام من المواقيت المعروفة الّتي وقّتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لكل قطر من الأقطار فلأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل المدينة مسجد الشجرة وهكذا فالواجب عليهم الإحرام من هذه المواقيت كل بحسب ميقاته.

نعم ، هناك روايات تدل على أن كلّ من مرّ بميقات أحرم منه وإن لم يكن من أهل ذلك ، ولا يلزم أن يحرم من ميقات بلده خاصّة (٧).

إلّا أنّه وقع الكلام في أنّ هذه الرّوايات هل تشمل المجاور في مكّة ويريد الحجّ منها ، أم تختص بمن يريد الحجّ من خارج مكّة.

__________________

(١) الشرائع ١ : ٢٧١.

(٢) الدروس ١ : ٣٤٢ ، الروضة ٢ : ٢١١.

(٣) الكافي لأبي الصلاح : ٢٠٢.

(٤) مجمع الفائدة ٦ : ٤١.

(٥) كفاية الأحكام : ٥٦ السطر ١٢.

(٦) المدارك ٧ : ٢٠٧.

(٧) الوسائل ١١ : ٣٣١ / أبواب المواقيت ب ١٥.

۵۵۴