عنوان عرفي ، وهو لا يصدق على من كان بعيداً عن مكّة باثني عشر ميلاً ، بل يصدق عليه أنّه ممّن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فيجب عليه التمتّع.

والجواب عنه : أنّ العرف وإن كان لا يرى صدق الحاضر على من بعد من مكّة باثني عشر ميلاً ، ولكن لا يرى أيضاً صدق الحاضر على من كان مسكنه دون اثني عشر ميلاً ، ولذا قلنا لو كنّا نحن والآية الشريفة لالتزمنا بوجوب التمتّع على كلّ من لم يكن من سكنة مكّة ، سواء كان قريباً منها أو بعيداً ، وإنّما قلنا باختصاص التمتّع لمن كان بعيداً عن مكّة بمقدار ثمانية وأربعين ميلاً لصحيحة زرارة المتقدّمة (١).

والرّابع : أنّ الآية الشريفة دلّت على وجوب التمتّع على من لم يكن من سكنة مكّة المكرّمة لقوله تعالى ﴿... ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ... (٢) و «ذلك» إشارة إلى التمتّع ، ولكن الحق بسكنة مكّة جماعة أُخرى ممّن ليسوا من سكنتها بالإجماع القطعي إلحاقاً حكمياً كأهالي مر وأهالي سرف كما في صحيحة الفضلاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال «ليس لأهل مكّة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة» (٣) فإنّ المستفاد من الآية المباركة وجوب المتعة على جميع المكلّفين عدا أهالي مكّة وأهالي مر وسرف ، ومقتضى القاعدة هو الاقتصار على القدر المتيقن في الخروج من وجوب المتعة ، ولازم ذلك عدم وجوب التمتّع على أهالي مكّة وأهالي مر وسرف خاصّة ، وأمّا غيرهم فالواجب عليهم التمتّع وإن بعدوا عن مكّة باثني عشر ميلاً.

ويرد عليه : أنّه لا يتم ما ذكر بالنظر إلى صحيحة زرارة المتقدّمة (٤) الّتي حدّدت البعد بثمانية وأربعين ميلاً ، ولا مجوّز لرفع اليد عنها بعد صحّة سندها وظهور دلالتها. وحملها على الجوانب الأربعة من تقسيط ثمانية وأربعين ميلاً على الجوانب الأربعة كما

__________________

(١) في ص ١٦٨.

(٢) البقرة ٢ : ١٩٦.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٥٨ / أبواب أقسام الحجّ ب ٦ ح ١.

(٤) في ص ١٦٨.

۵۵۴