والأوّل فرض من كان البعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من ستّة عشر فرسخاً (١)


(١) يقع الكلام في موردين :

أحدهما : في بيان الحدّ الموجب للتمتع.

ثانيهما : في أنّ الحد المذكور هل يلاحظ بين أهله ومكّة أو بين أهله والمسجد الحرام علماً بأنّ هناك مسافة معتداً بها بين أوّل مكّة والمسجد الحرام ، خصوصاً وأنّ البلدان تأخذ بالتوسع بمرور الزمن.

أمّا الأوّل : فقد اختلف الأصحاب في حدّ البعد المقتضي لتعيين التمتّع على البعيد على قولين :

أحدهما وهو المشهور : أنّه عبارة عن ثمانية وأربعين ميلاً من كل ناحية أي ستّة عشر فرسخاً من كل جانب.

ثانيهما : أنّه عبارة عن اثني عشر ميلاً من كل جانب.

والمعتمد هو القول الأوّل ، ويدلُّ عليه صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : قول الله عزّ وجلّ في كتابه ﴿... ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ... قال : يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً ، ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكّة فهو ممّن دخل في هذه الآية ، وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة» (١).

ويؤيّد بخبر آخر عن زرارة قال «سألته عن قول الله ﴿... ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ... قال : ذلك أهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة قال قلت : فما حد ذلك؟ قال : ثمانية وأربعين ميلاً من جميع نواحي مكّة دون عسفان ودون ذات عرق» (٢) ولكن الخبر ضعيف لجهالة طريق الشيخ إلى علي بن السندي الّذي أسند الشيخ الخبر إليه ، وبعلي بن السندي فإنّه لم يوثق ، ولا عبرة بتوثيق نصر

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٩٥ / أبواب أقسام الحجّ ب ٦ ح ٣.

(٢) الوسائل ١١ : ٢٦٠ / أبواب أقسام الحجّ ب ٦ ح ٧ ، التهذيب ٥ : ٤٩٢ / ١٧٦٦.

۵۵۴