خلافاً للمحكي عن الجعفي (١) من عدم وجوبه استناداً إلى بعض الرّوايات الّتي لا تخلو من ضعف السند أو الدلالة.

فمنها : صحيح صفوان قال : «سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحجّ فطاف وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النِّساء؟ قال : لا ، إنّما طواف النِّساء بعد الرّجوع من منى» (٢).

والجواب : أنّ الظاهر كون الرّواية في مقام بيان إثبات طواف النِّساء في الحجّ في قبال عدم وجوبه في عمرة التمتّع ، فالحصر إضافي بالنسبة إلى عمرة التمتّع خاصّة.

ومنها : عن يونس رواه قال «ليس طواف النِّساء إلّا على الحاج» (٣).

والجواب أوّلاً : ما تقدّم من إمكان كون الحصر إضافيّاً بالنسبة إلى عمرة التمتّع.

وثانياً : أنّ دلالته بالإطلاق ، ويمكن تخصيصه بما دلّ على وجوب طواف النِّساء في العمرة المفردة.

وثالثاً : أنّ الرّواية ضعيفة السند ، وقد قال الشيخ : إنّ هذه الرّواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من الأئمّة عليهم‌السلام (٤).

ومنها : خبر أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النِّساء؟ قال : ليس عليه طواف النِّساء» (٥) وهو ضعيف بأبي خالد ، فإذن لا ينبغي الرّيب في وجوب طواف النِّساء في العمرة المفردة.

وأمّا عدم وجوبه في عمرة التمتّع فتدل عليه عدّة من النصوص من جملتها صحيحة محمّد بن عيسى المتقدّمة (٦) ، مضافاً إلى أنّه لم يقل أحد من العلماء بوجوبه فيها وسنذكر تفصيل ذلك في المسألة ٣٥٧ إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) نقله عنه في الدروس ١ : ٣٢٩.

(٢) الوسائل ١٣ : ٤٤٤ / أبواب الطّواف ب ٨٢ ح ٦.

(٣) الوسائل ١٣ : ٤٤٦ / أبواب الطّواف ب ٨٢ ح ١٠.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٥٥.

(٥) الوسائل ١٣ : ٤٤٥ / أبواب الطّواف ب ٨٢ ح ٩.

(٦) في ص ١٥٥.

۵۵۴