وعليه فلا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة ، لكن الإتيان بها أحوط (١)


أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال : «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ» (١) ومثلها صحيحة معاوية بن عمار (٢).

كما لا ريب في أنّ وجوبها فوري على من استطاع إليها ، لأنّها بمنزلة الحجّ فتكون محكومة بحكم الحجّ.

ولا يخفى أنّ مقتضى الآية الكريمة والنصوص أنّ كُلا من الحجّ والعمرة واجب مستقل لا يرتبط أحدهما بالآخر ، فيمكن الإتيان بأحدهما في عام وبالآخر في عام آخر ، فإذا استطاع لها ولم يستطع للحج وجبت عليه. نعم ، في خصوص عمرة التمتّع قد ثبت ارتباطها بالحج.

(١) وقع الكلام بين الأعلام في أنّه هل تجب العمرة المفردة مستقلا على من كانت وظيفته حج التمتّع إذا استطاع للعمرة المفردة ولم يكن مستطيعاً للحج ، فلو استطاع للعمرة في شهر رجب مثلاً وفرضنا أنّه لم يستطع للحج فهل يجب عليه الإتيان بالعمرة أم لا؟.

المشهور عدم الوجوب بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات ، وعليه فلا تجب العمرة المفردة على النائب في سنة النيابة بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطعياً للعمرة حينئذ من مكّة.

وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح لوجوه ثلاثة :

الوجه الأوّل : أنّ أدلّة وجوب العمرة لا إطلاق لها يشمل المقام ، لأنّ تلك الأدلّة في مقام بيان أصل تشريع العمرة ، وأنّ طبيعي العمرة واجب على جميع المكلّفين كوجوب الحجّ.

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ٢٩٥ / أبواب العمرة ب ١ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٤ : ٢٩٧ / أبواب العمرة ب ١ ح ٨.

۵۵۴