نعم ، إذا كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطرّ إلى التظليل فلا بأس باستئجاره واستنابته (١). ولا بأس لمن دخل مكّة بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتّع ، مع العلم أنّه لا يستطيع الإحرام إلّا من أدنى الحل (٢) كما لا بأس بنيابة النِّساء أو غيرهنّ ممّن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرّمي ليلاً للحج عن الرّجل أو المرأة.
كذلك ، فإنّ الواجب على الوصي مثلاً استنابة طبيعي النائب ولا يختص بشخص خاص ، فإذا فرضنا أنّه يتمكّن من استنابة القادر على إتيان الواجب بأجزائه وشرائطه لا وجه للاكتفاء بنيابة العاجز عن أدائه كاملاً ، لعدم الدليل على ذلك في فرض التمكّن من استنابة القادر ، إلّا إذا فرض أن يصير جميع من يقبل النيابة عاجزاً وهذا فرض نادر جدّاً.
وبما ذكرنا ظهر أنّ التبرّع بالناقص لا يوجب فراغ ذمّة المنوب عنه ، لأنّ الواجب عليه هو العمل الكامل ومع التمكّن من الإتيان به ولو بالتسبيب والاستئجار لا دليل على الاكتفاء بما يأتي به المتبرّع ناقصاً.
(١) لعدم نقص في أجزاء المأمور به وشرائطه ، وإنّما ارتكب أمراً خارجاً عن أعمال الحجّ وأجزائه وشرائطه كان محرماً على المحرم في حال الاختيار ، والمفروض أنّ النائب معذور في ارتكابه ، فلا يكون الحجّ الصادر منه عملاً ناقصاً وبدلاً اضطراريّاً حتّى يقال بأنّه لا يجوز استئجاره مع التمكّن من استئجار من يتمكّن من إتيان المأمور به التام الكامل ، بل يمكن أن يقال بجواز استئجار من يأتي بالتروك عمداً ، لأنّها خارجة وأجنبيّة عن أعمال الحجّ ، ولا يوجب ارتكابها نقصاً في أجزاء الحجّ.
(٢) لأنّ جواز الإحرام له من أدنى الحل حينئذ حكم ترخيصي في نفسه ثابت له وليس بدلاً اضطراريّاً حتّى لا تجوز نيابته ، وكذلك بالنسبة إلى النِّساء وغيرهنّ ممّن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة ليلاً والرّمي في اللّيل ، فإنّ ذلك جائز لهم في نفسه وقد