والناصب كالكافر (١)
وأمّا الثّاني : كاليهود والنّصارى ، والمجوس بناءً على أنّهم من أهل الكتاب ، فيقع البحث في مقامين.
أحدهما : في لزوم النيابة عنه في الحجّ الواجب إذا كان الوارث مسلماً.
ثانيهما : في النيابة عنه في الحجّ المندوب سواء كان حيّاً أو ميّتاً.
أمّا الأوّل : فإن قلنا بعدم تكليف الكافر بالفروع كما هو المختار فالأمر واضح لعدم وجوب الحجّ عليه فلا موضوع للاستنابة عنه ، فلا موجب لإخراج الحجّ من تركته.
وإن قلنا بأنّهم مكلّفون بالفروع كما هو المشهور فأدلّة النيابة منصرفة عن الكافر ، لأنّ الظاهر من روايات النيابة ومن الأسئلة الّتي وردت فيها ، وقوع السؤال عمّن يتوقع منه الحجّ ولم يحجّ كالمسلم ، فإنّ الظاهر من قوله : «رجل مات ولم يحجّ ولم يوص» ونحو ذلك هو الّذي يتوقّع منه الحجّ ، فلا يشمل الكافر الّذي لا يتوقع منه الحجّ.
هذا مضافاً إلى جريان السيرة على عدم الاستئجار للكافر.
وأمّا الثّاني : وهو النيابة عنه في المندوبات سواء كان حيّاً أو ميّتاً فيشكل الحكم بعدم جواز النيابة عنهم ، لأنّ الكتابي قابل للتقرّب إلى الله تعالى وقابل للإحسان إليه بالحج وبغيره من العبادات ، كما لا مانع بالإحسان إليهم من أنواع الخيرات ممّا ينتفع به الكافر ولو بالتخفيف في عقابه.
(١) بل هذا أخبث وأشد بعداً من الله تعالى ، وقد ورد المنع عن النيابة عنه في النص وهو صحيح وهب بن عبد ربّه قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أيحجّ الرّجل عن الناصب؟ فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي ، قال : إن كان أباك فنعم» (١).
ولا يعارضه موثقة إسحاق بن عمار «قلت وإن كان ناصباً ينفعه ذلك؟ قال : نعم
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٩٢ / أبواب نيابة الحجّ ب ٢٠ ح ١.