والناصب كالكافر (١)


وأمّا الثّاني : كاليهود والنّصارى ، والمجوس بناءً على أنّهم من أهل الكتاب ، فيقع البحث في مقامين.

أحدهما : في لزوم النيابة عنه في الحجّ الواجب إذا كان الوارث مسلماً.

ثانيهما : في النيابة عنه في الحجّ المندوب سواء كان حيّاً أو ميّتاً.

أمّا الأوّل : فإن قلنا بعدم تكليف الكافر بالفروع كما هو المختار فالأمر واضح لعدم وجوب الحجّ عليه فلا موضوع للاستنابة عنه ، فلا موجب لإخراج الحجّ من تركته.

وإن قلنا بأنّهم مكلّفون بالفروع كما هو المشهور فأدلّة النيابة منصرفة عن الكافر ، لأنّ الظاهر من روايات النيابة ومن الأسئلة الّتي وردت فيها ، وقوع السؤال عمّن يتوقع منه الحجّ ولم يحجّ كالمسلم ، فإنّ الظاهر من قوله : «رجل مات ولم يحجّ ولم يوص» ونحو ذلك هو الّذي يتوقّع منه الحجّ ، فلا يشمل الكافر الّذي لا يتوقع منه الحجّ.

هذا مضافاً إلى جريان السيرة على عدم الاستئجار للكافر.

وأمّا الثّاني : وهو النيابة عنه في المندوبات سواء كان حيّاً أو ميّتاً فيشكل الحكم بعدم جواز النيابة عنهم ، لأنّ الكتابي قابل للتقرّب إلى الله تعالى وقابل للإحسان إليه بالحج وبغيره من العبادات ، كما لا مانع بالإحسان إليهم من أنواع الخيرات ممّا ينتفع به الكافر ولو بالتخفيف في عقابه.

(١) بل هذا أخبث وأشد بعداً من الله تعالى ، وقد ورد المنع عن النيابة عنه في النص وهو صحيح وهب بن عبد ربّه قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيحجّ الرّجل عن الناصب؟ فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي ، قال : إن كان أباك فنعم» (١).

ولا يعارضه موثقة إسحاق بن عمار «قلت وإن كان ناصباً ينفعه ذلك؟ قال : نعم

__________________

(١) الوسائل ١١ : ١٩٢ / أبواب نيابة الحجّ ب ٢٠ ح ١.

۵۵۴