نعم ، لا يبعد صحّة نيابته في الحجّ المندوب بإذن الولي (١).
بالواجب وعدم سقوطه بفعل الصبي.
ولا ملازمة بين شرعيّة عبادات الصبي وصحّتها وسقوط الواجب عن المنوب عنه ، نظير ما ذكرنا في صلاة الصبي على الميّت فإنّها لا توجب سقوط الصلاة على الميّت عن المكلّفين وإن كانت صلاة الصبي صحيحة ، فلا بدّ من النظر إلى أدلّة النيابة وهل تشمل نيابة الصبي أم لا؟
أمّا أدلّة النيابة عن الحي ، فالوارد فيها كلمة «الرّجل» وهو غير شامل للصبي ولأجل الجمود على كلمة الرّجل استشكلنا في نيابة المرأة عن الحي.
ودعوى أنّ كلمة «الرّجل» من باب المثال ولا خصوصيّة له ، عهدتها على مدعيها. فإذن لا دليل على نيابة الصبي عن الحي.
وأمّا النيابة عن الأموات ، فقد ذكر في صحيحة حكم بن حكيم نيابة المرأة عن المرأة والرّجل عن المرأة وبالعكس (١) ، ولم يذكر نيابة الرّجل عن الرّجل لوضوحها فيظهر من هذه الرواية عدم صحّة نيابة الصبي ، لأنّه عليهالسلام في مقام بيان موارد النيابة واستقصائها ، ولم يذكر نيابة الصبي ، فيعلم أنّ نيابته غير مجزئة وإلّا لذكرها.
فتحصل : أنّ النيابة على خلاف القاعدة ، لأنّ سقوط الواجب عن ذمّة المكلّف بفعل الغير خلاف الأصل ، فلا بدّ من الاقتصار على مقدار ما دلّ الدليل عليه ، ولا دليل على الاكتفاء بفعل الصبي عن فعل المنوب عنه.
(١) لأنّ أدلّة المستحبّات في نفسها شاملة للصبي ، ومشروعيّتها له لا تحتاج إلى دليل بالخصوص ، ومن ذلك باب النيابات فإنّها مستحبّة في نفسها وتشمل الصبيان كبقيّة المستحبّات ، ولا نحتاج إلى دليل خاص ، مضافاً إلى أنّه قد ورد النص في
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٧٧ / أبواب النيابة في الحجّ ب ٨ ح ٦.