ما لم يبلغ حدّ العسر والحرج (١). وإذا مات وجب القضاء من تركته (٢).


عليه‌السلام قال : «من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً» ونحوها غيرها (١) فإنّ المستفاد من هذه الرّوايات أنّه يجب على المكلّف القيام بالحج الّذي سوّف وأهمل في امتثاله لئلّا يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً.

وبعبارة أُخرى : المستفاد من هذه الرّوايات أن من استطاع للحج واستقرّ عليه ثمّ تركه مات يهوديّاً أو نصرانيّاً ، ويصدق ذلك حتّى على من استقرّ عليه الحجّ وزالت استطاعته ، فيجب عليه الإتيان بالحج حتّى يموت مسلماً ولا يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً.

هذا كلّه مضافاً إلى تسالم الأصحاب وعدم الخلاف بل الإجماع بقسميه كما في الجواهر (٢).

(١) قد عرفت أنّ وجوب الإتيان بالحج ولو متسكعاً على من استقرّ عليه الحجّ إنّما استفيد من الرّوايات الخاصّة ، فهو في الحقيقة وجوب جديد وتكليف جديد فحاله حال بقيّة التكاليف الشرعيّة الّتي ترتفع إذا لزم منها الحرج ، فالتكليف بالحج عليه ساقط بالفعل إذا استلزم الحرج وإن كان عاصياً في ترك الحجّ في أيّام استطاعته فالالتزام بوجوب الإتيان بالحج حتّى إذا كان حرجيّا لا موجب له ، بل مقتضى أدلّة نفي الحرج عدم الوجوب إذا كان الإتيان به حرجيّا.

(٢) من أصل تركته كسائر الديون لا من الثلث ، لجملة من النصوص منها : موثقة سماعة قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرّجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال : يحجّ عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك» (٣).

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٠ / أبواب وجوب الحجّ ب ٧ ح ١ وغيره.

(٢) الجواهر ١٧ : ٣١٣.

(٣) الوسائل ١٣ : ٧٢ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٨ ح ٤.

۵۵۴