القطع ويثبت الحكم في القلع بالأولى.
والواجب عليه هو الفداء ، والظاهر من الفداء هو البدل كما هو الشائع في استعمالات الروايات والآيات الكريمة كقوله تعالى ﴿وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ﴾ (١) وقوله تعالى ﴿يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ﴾ (٢) فظاهر الفداء هو البدل بمعنى إعطاء المثل في المثليات والقيمة في القيميات ، فالمراد من الفداء في الرواية ثمن الشجر أو أبعاضه ، ويؤيّد برواية سليمان بن خالد المتقدِّمة (٣) بناءً على نسخة الوسائل الّتي ذكر فيها القطع.
ومن العجيب ما صدر من صاحب المدارك حيث استدلّ برواية سليمان بن خالد على حرمة قلع الشجرة على طريق الصدوق وعبّر عنها بالحسنة (٤) ، ولكن في باب الكفّارة اختار صريحاً عدمها بدعوى أن رواية سليمان بن خالد ضعيفة لوجود الطاطري في الطريق (٥) ، ففي باب أخذ بطريق وفي باب أخذ بطريق آخر.
وأمّا الكفّارة بذبح البقرة والشاة فلا دليل عليها ، بل لا مورد للاحتياط كما صدر من شيخنا الأُستاذ في مناسكه (٦) ، إذ لا دليل معتبر على الكفّارة بذلك ، ولم يتحقق إجماع في البين حتّى يوجب الاحتياط ، فالمتعين في الكفّارة قيمة الشجرة الّتي اقتلعها ، هذا كلّه في الشجرة ، وأمّا الأعشاب فلا كفّارة في قلعها أصلاً وإن كان محرماً ، لعدم الدليل والأصل البراءة.
__________________
(١) البقرة ٢ : ٨٥.
(٢) المعارج ٧٠ : ١١.
(٣) في ص ٥٢١.
(٤) المدارك ٧ : ٣٧٠.
(٥) المدارك ٨ : ٤٤٧.
(٦) دليل الناسك (المتن) : ٢٢٠.