تعرّضهم يكشف عن عدم الوجوب ، وإلّا لو كانت الكفّارة واجبة في المقام لذكروه كما ذكروا في غير المقام كالصيد والجماع والتظليل ونحوها من الموارد. وممن صرّح بعدم الكفّارة بالشاة صاحب الوسائل فإنّه صرّح بأن كفارته طعام مسكين ، فقد ذكر في عنوان الباب الخامس من أبواب بقية كفارات الإحرام : باب أنّ المحرم إذا غطّى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء ، وطعام مسكين (١).
واستدلّ صاحب الجواهر بعد الإجماع بروايات (٢).
الأُولى : صحيحة زرارة الدالّة على أن من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه ، عليه دم شاة (٣).
ولا يخفى أنّ الاستدلال بها للمقام ينبغي أن يعدّ من الغرائب ، فإن اللبس شيء والتغطية وستر الرأس شيء آخر ، فإنّه قد يتحقق اللبس بلا تغطية للرأس كما إذا لبس القميص ونحوه ، وقد يتحقق ستر الرأس وتغطيته بدون اللبس كما إذا طيّن رأسه أو حمل على رأسه ، وقد يتحقق الأمران كما إذا لبس قلنسوة ونحوها ، وكلامنا في الستر والتغطية وإن لم يتحقق عنوان اللبس.
الثانية : رواية علي بن جعفر المتقدِّمة (٤) «لكل شيء خرجت (جرحت) من حجك فعليك فيه دم تهريقه» (٥) وقد ذكرنا غير مرة أنّها ضعيفة سنداً ودلالة.
الثالثة : مرسلة الخلاف ، قال : إذا حمل على رأسه مكتلاً أو غيره لزمه الفداء ، ثمّ قال : دليلنا عموم ما روي في مَن غطّى رأسه أن عليه الفدية (٦) ، بعد دعوى انجبار المرسل بالإجماع المدعى.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٥٣.
(٢) الجواهر ٢٠ : ٤١٨.
(٣) الوسائل ١٣ : ١٥٧ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ١.
(٤) في ص ٤٠٧.
(٥) الوسائل ١٣ : ١٥٨ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ٥.
(٦) الخلاف ٢ : ٢٩٩.