وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة وهي بدنة أو جزور على الموسر ، وبقرة على المتوسط ، وشاة على الفقير ، وأمّا إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن ، فهو وإن كان مرتكباً لمحرم إلّا أنّه لا كفّارة عليه (١).


ومع العجز عنها شاة كما في صحيح ابن جعفر (١) ولكن لم نتعرض لهذا التفصيل في المتن ، لأن غرضنا كان إثبات كفّارة بدنة عليه في الجملة ولم نذكر فرض العجز عنها ، كما أنّ الفقهاء أيضاً صنعوا كذلك ، ومنهم المحقق في الشرائع فإنّه قدس‌سره ذكر : وكذا أي يجب عليه الجزور لو أمنى عن ملاعبة (٢) ، ولم يتعرض لفرض العجز عن البدنة.

(١) النظر قد يكون إلى الأجنبية وقد يكون إلى الزوجة ، والنظر إلى الأجنبية قد يترتب عليه الامناء وقد لا يترتب عليه ، وقد يكون النظر إلى كل منهما عن شهوة أو عن غير شهوة.

أمّا النظر إلى الأجنبية فالعبرة بالنظر الّذي يكون سبباً للإمناء ، فإذن لا فرق بين ما إذا كان عن شهوة أو غير شهوة ، والكفّارة مخيرة بين جزور وبقرة ، فان لم يجد فشاة كما هو الظاهر من صحيح زرارة «عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه جزور أو بقرة ، فان لم يجد فشاة» (٣) ولكن في معتبرة أبي بصير ورد فيها الترتيب ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، فقال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاً فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة ، ثمّ قال : أمّا إنّي لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى ، إنّما جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له» (٤) فتكون مقيّدة بصحيحة زرارة المتقدِّمة ، ونرفع اليد عن ظهور صحيحة

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١١٥ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ١٦.

(٢) الشرائع ١ : ٣٤١.

(٣) ٤) الوسائل ١٣ : ١٣٣ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٦ ح ١ و ٢.

۵۵۴