ولم يرد هذا التفصيل في شي‌ء من الروايات بالنسبة إلى عمرة المتعة ، بل الوارد فيها الجزور والشاة على الإطلاق ، ففي معتبرة معاوية بن عمار قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر ، قال : ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه» (١).

وفي معتبرة اخرى عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قلت : متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر؟ فقال : عليه دم شاة» (٢) وفي معتبرة اخرى : «إن عليه جزور أو بقرة» (٣).

ومقتضى القاعدة من حيث الجمع بين الأخبار هو التخيير ، ولكن الأحوط ما ذكرناه في المتن تحفظاً على عدم مخالفة المشهور ، وسند الخبرين معتبر ، لأنّ المراد من علي الواقع في السند هو علي بن الحسن الطاطري بقرينة روايته عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ، إذ لا يروي عنهما من يسمى بعلي سوى علي بن الحسن الطاطري.

وبالجملة فالترتيب الّذي ذكره المشهور لم يثبت ، فالصحيح هو التخيير.

وأمّا الثاني : فالمشهور والمعروف بين الأصحاب وجوب الكفّارة عليه كما تقدّم ، وفساد عمرته أيضاً وإعادة حجه في العام القابل.

ويظهر من الجواهر التأمل في الفساد كما يظهر منه عدم تحقق الإجماع في المقام (٤).

أمّا وجوب الكفّارة فلا ينبغي الإشكال فيه ، فإنّه لو وجبت بعد الفراغ من السعي فقبله أولى. على أن جملة من الروايات تدل على ثبوت الكفّارة بالإطلاق ، كصحيحة معاوية بن عمار المتقدِّمة (٥) ، فإنّ الموضوع فيها الجماع قبل التقصير وهذا العنوان يشمل ما قبل السعي أيضاً ، فيكون المراد بقبل التقصير قبل الخروج من الإحرام وإلّا فلا خصوصية لقبل التقصير ، فالمدار بالخروج من الإحرام وعدمه ، نظير سؤال السائل عن التكلّم قبل السلام فإنّه يعم جميع حالات الصلاة ، ولا خصوصية لبعد التشهد

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٣٠ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٣ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٣٠ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٣ ح ٣.

(٣) الوسائل ١٣ : ١٣٠ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٣ ح ٥.

(٤) الجواهر ٢٠ : ٣٨٣ ، ٣٨٠.

(٥) في الصفحة السابقة.

۵۵۴