وقد يستدل لعدم الاختصاص بأن هذا الحكم من أحكام الإحرام ، للنصوص الدالّة على حرمة الجماع على المحرم ، فيستفاد منها أنّ الإحرام له خصوصية ، سواء كان بالعمرة المفردة أو بالحج أو بعمرة التمتّع.
وكيف كان لا ينبغي الريب في أصل الحكم على إطلاقه ولا خلاف فيه أبداً.
ويمكن أن يستدل لذلك بعدة من الروايات الآتية الواردة في جماع المحرم وثبوت الكفّارة فيه حيث يبعد حليته مع ثبوت الكفّارة فيه ، وكذلك لا ريب ولا خلاف في فساد العمرة المفردة بالجماع ، ويجب عليه الإتمام لقوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ (١) ، فعدم شمول قوله تعالى ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ﴾ للعمرة المفردة غير ضائر ، لأن حرمة الإفساد بالجماع تثبت بدليل آخر.
وأمّا حرمة الجماع بعد أعمال الحجّ وقبل طواف النِّساء فمما قطع به الأصحاب أيضاً ، فإن طواف النِّساء وإن لم يكن جزءاً للحج وإنّما هو عمل مستقل وواجب آخر يؤتى به بعد الحجّ ، والحجّ إنّما يتم بالطواف والسعي ، ولكن النصوص الكثيرة جدّاً دلّت على الحرمة قبل طواف النِّساء :
منها : ما دلّ على أن تشريع طواف النِّساء منة على الناس ليتمكنوا من الجماع (٢) ومنه يظهر أنّه قبل الطّواف لا يمكنه الجماع.
ومنها : النصوص الآمرة بالرجوع لتدارك طواف النِّساء لمن نسي طواف النِّساء (٣).
ومنها : الأخبار الدالّة على ثبوت الكفّارة لمن عليه طواف النِّساء (٤) وغير ذلك من الروايات (٥).
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٢) الوسائل ١٣ : ٢٩٩ / أبواب الطواف ب ٢ ح ٣.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٠٥ / أبواب الطّواف ب ٥٨.
(٤) الوسائل ١٣ : ١٢٣ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٠.
(٥) الوسائل ١٤ : ٢٣٢ / أبواب الحلق والتقصير ب ١٣.