نعم ، هنا شيء وهو أنّ المذكور في كتاب علي بن جعفر وفيما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر وجوب الشاة في قتل الفراخ الموجود في البيض (١) فلا بدّ من الالتزام بأحد أمرين : إمّا التخيير بين الشاة وبين الحمل والجدي وإمّا حمل الشاة على الحمل بدعوى إرادة الجنس من الشاة ، للقطع بعدم زيادة الفرخ الموجود في البيض على الفرخ الخارج عن البيض.
وأمّا كسر البيض ففيه درهم لصحيح حريز المتقدِّم «وإن وطئ البيض فعليه درهم» ولكن في رواية الشيخ عن ابن جعفر «تصدق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم» (٢) والموجود في كتاب علي بن جعفر «يتصدّق بثمنه درهماً أو شبهه ، أو يشتري به علفاً لحمام الحرم» (٣) إلّا أنّه لا منافاة بينهما ، لأنّ الشيخ روى أحد عدلي الواجب والجمع يقتضي التخيير بين مضمون رواية الشيخ ومضمون كتاب علي بن جعفر.
وفي صحيحة سليمان بن خالد «ولكل فرخ حملاً وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم» (٤) ومقتضى الجمع بينها وبين ما تقدّم من الروايات أنّ البيض الّذي فيه نصف درهم هو البيض المجرد الّذي ليس فيه فرخ أصلاً ، ولم يتعرض الفقهاء لذلك ، ولذا ذكرنا في المناسك أنّ الحكم بوجوب الدرهم على الأحوط.
ثمّ إن هنا رواية تدل على كفاية نصف درهم للبيض إذا كسره المحرم ، وهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن موسى عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم إلى أن قال وللبيض نصف درهم» (٥)
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٥٩ / أبواب كفارات الصيد ب ٢٦ ح ١ ، ٢ ، مسائل علي بن جعفر : ١٥١ / ١٩٨ ، التهذيب ٥ : ٣٥٨ / ١٢٤٤.
(٢) الوسائل ١٣ : ٥٩ / أبواب كفارات الصيد ب ٢٦ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٣٥٨ / ١٢٤٤.
(٣) الوسائل العنوان المتقدِّم أعلاه.
(٤) الوسائل ١٣ : ٢٥ / أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ١١.
(٥) الوسائل ١٣ : ٤٢ / أبواب كفارات الصيد ب ١٦ ح ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٠ / ١٢١٦.