وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور (١) وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان (٢).

(٣) ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق (٣).


المصرّحة بأنّ أشهر الحجّ هي الثّلاثة.

ويمكن أن يقال : إنّ الخلاف لفظي ، وأنّه لا اختلاف في الحقيقة وأنّ صاحب كل قول يريد شيئاً لا ينافي القول الآخر ، فلا يبعد أن يكون مرادهم من هذه التحديدات هو آخر الأوقات الّتي يمكن بها إدراك الحجّ ، فمن حدده إلى نهاية ذي الحجّة أراد جواز إيقاع بعض أعمال الحجّ وواجباته إلى آخر ذي الحجّة ، ومن حدده إلى عشرة ذي الحجّة أراد إدراك المكلّف الموقف الاختياري من الوقوفين وهكذا ، فإذن لا خلاف حقيقة من حيث المبدأ والمنتهى.

(١) للنصوص المصرّحة بأنّ لكل شهر عمرة (١).

(٢) كما في الرّوايات (٢).

(٣) أمّا تعيين التقصير عليه في إحلال عمرة التمتّع فيأتي بيانه في المسألة ٣٥٠.

وأمّا التخيير بين الحلق والتقصير في العمرة المفردة فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار «المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الرّكعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر» (٣).

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ٣٠٧ / أبواب العمرة ب ٦.

(٢) الوسائل ١٤ : ٣٠٠ / أبواب العمرة ب ٣ ، ٤.

(٣) الوسائل ١٣ : ٥١١ / أبواب التقصير ب ٥ ح ١.

۵۵۴