حجّ المرأة الصرورة عن غيرها ، لا عن الرّجال ولا عن النِّساء.
ثانيهما : ما اختاره الشيخ في الاستبصار من أنّ المرأة الصرورة لا تنوب عن الرّجال فقط (١).
واستدلّ للقول الأوّل بخبر علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال : «سألت الرضا عليهالسلام عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة ، قال : لا ينبغي» (٢) بناءً على أنّ المراد بقوله : «لا ينبغي» هو المنع كما هو الشائع في الكتاب والسنّة من هذا التعبير ، فإذا كانت نيابتها عن المرأة الصرورة غير جائزة فعدم جواز نيابتها عن الرّجل الصرورة أولى.
ولكن الخبر ضعيف بابن أشيم ، مضافاً إلى أنّ الخبر خصّ المنع بما إذا كان المنوب عنه صرورة أيضاً ، وأمّا إذا لم يكن صرورة فلا دليل على المنع ، فما استدلّ به الشيخ أخصّ من مدّعاه.
واستدلّ للقول الثّاني بعدّة من الرّوايات كلّها ضعيفة.
منها : خبر مصادف «أ تحج المرأة عن الرّجل؟ فقال : نعم ، إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجّت ، ربّ امرأة خير من رجل» (٣) قال الشيخ بعد ذكر هذا الحديث فشرط في جواز حجّتها مجموع الشرطين : الفقه بمناسك الحجّ ، وأن تكون قد حجّت فيجب اعتبارهما معاً.
ولكن الخبر ضعيف بمصادف وباللؤلؤي.
ومنها : خبر آخر لمصادف «في المرأة تحج عن الرّجل الصرورة؟ فقال : إن كانت قد حجّت وكانت مسلمة فقيهة ، فربّ امرأة أفقه من رجل» (٤) فإنّه بالمفهوم يدل على المنع عن نيابتها إذا كانت صرورة. وهو ضعيف بسهل بن زياد وبمصادف.
__________________
(١) الإستبصار ٢ : ٣٢٢.
(٢) الوسائل ١١ : ١٧٩ / أبواب نيابة الحجّ ب ٩ ح ٣.
(٣) الوسائل ١١ : ١٧٧ / أبواب نيابة الحجّ ب ٨ ح ٧.
(٤) الوسائل ١١ : ١٧٧ / أبواب نيابة الحجّ ب ٩ ح ٣.