موسوعة الإمام الخوئي
روشن
تاریک
خودکار
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
فهرست
٠
تتمة كتاب الحج
وجوب الحج
مسألة ١: وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري
مسألة ٢: إذا حصلت الاستطاعة و توقف الإتيان بالحج على مقدمات
مسألة ٣: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الاولى و لم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير
شرائط وجوب حجة الإسلام
الشرط الأول: البلوغ
مسألة ٤: إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا
مسألة ٥: إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغا
مسألة ٦: يستحب للصبي المميز أن يحج
مسألة ٧: يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز
مسألة ٨: نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي
مسألة ٩: ثمن هدي الصبي على الولي
الشرط الثاني: العقل
الشرط الثالث: الحرية
مسألة ١٠: إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة
مسألة ١١: إذا حج المملوك بإذن مولاه و انعتق قبل إدراك المشعر
مسألة ١٢: إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه
الشرط الرابع: الاستطاعة
و يعتبر فيها أمور
الأول: السعة في الوقت
الثاني: الأمن و السلامة
مسألة ١٣: إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون و الآخر غير مأمون
مسألة ١٤: إذا كان له في بلده مال معتد به، و كان ذهابه إلى الحج مستلزما لتلفه
مسألة ١٥: إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك
مسألة ١٦: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مال معتد به
مسألة ١٧: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج
الثالث: الزاد و الراحلة
مسألة ١٨: لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها
مسألة ١٩: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلا
مسألة ٢٠: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكانه
مسألة ٢١: إذا كان للمكلف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل
مسألة ٢٢: إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه
الرابع: الرجوع إلى الكفاية
مسائل الاستطاعة
مسألة ٢٣: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه
مسألة ٢٤: إذا كانت له دار مملوكة و كانت هناك دار اخرى
مسألة ٢٥: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج
مسألة ٢٦: إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص و كان الدين حالا
مسألة ٢٧: كل ذي حرفة كالحداد و البناء و النجار و غيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم
مسألة ٢٨: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس و الزكاة و غيرهما و كانت نفقاته بحسب العادة مضمونة
مسألة ٢٩: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضا
مسألة ٣٠: لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر أجزأه
مسألة ٣١: لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره
مسألة ٣٢: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و استطاع بمال الإجارة
مسألة ٣٣: إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج و كان قادرا على وفائه
مسألة ٣٤: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك في الحج منافيا
مسألة ٣٥: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحج
مسألة ٣٦: إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها
مسألة ٣٧: إذا كان عنده مقدار من المال و لكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج
مسألة ٣٨: إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده
مسألة ٣٩: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج و لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة
مسألة ٤٠: الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيتهما
مسألة ٤١: كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد و الراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاء إلى تمام الأعمال
مسألة ٤٢: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه
مسألة ٤٣: كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة تتحقق بالبذل
مسألة ٤٤: لو اوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحج
مسألة ٤٥: لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية
مسألة ٤٦: إذا اعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول
مسألة ٤٧: لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية
مسألة ٤٨: إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم
مسألة ٤٩: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته
مسألة ٥٠: لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب
مسألة ٥١: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا
مسألة ٥٢: الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل
مسألة ٥٣: الحج البذلي يجزئ عن حجة الإسلام و لا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك
مسألة ٥٤: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده
مسألة ٥٥: إذا اعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج و كان فيه مصلحة عامة
مسألة ٥٦: إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الإسلام
مسألة ٥٧: إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بإجارة، لم يكفه عن حجة الإسلام
مسألة ٥٨: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعا
مسألة ٥٩: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة
مسألة ٦٠: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها
مسألة ٦١: إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل يوم عرفة مثلا و استطاع بعد ذلك
مسألة ٦٢: يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك
مسألة ٦٣: إذا استقر عليه الحج و لم يتمكن من الحج بنفسه
مسألة ٦٤: إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر
مسألة ٦٥: إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب
مسألة ٦٦: إذا وجبت الاستنابة و لم يستنب و لكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك
مسألة ٦٧: يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات
مسألة ٦٨: من استقر عليه الحج إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام
مسألة ٦٩: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج
مسألة ٧٠: المرتد يجب عليه الحج
مسألة ٧١: إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج
مسألة ٧٢: إذا وجب الحج و أهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به
الوصية بالحج
مسألة ٧٣: تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام
مسألة ٧٤: من مات و عليه حجة الإسلام و كان له عند شخص وديعة و احتمل أن الورثة لا يؤدونها
مسألة ٧٥: من مات و عليه حجة الإسلام و كان عليه دين و خمس و زكاة و قصرت التركة
مسألة ٧٦: من مات و عليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج
مسألة ٧٧: من مات و عليه حجة الإسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها
مسألة ٧٨: من مات و عليه حجة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد
مسألة ٧٩: من مات و عليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته
مسألة ٨٠: من مات و عليه حجة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من اجرة المثل
مسألة ٨١: من مات و أقر بعض ورثته بأن عليه حجة الإسلام و أنكره الآخرون
مسألة ٨٢: من مات و عليه حجة الإسلام و تبرع متبرع عنه بالحج
مسألة ٨٣: من مات و عليه حجة الإسلام و أوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك
مسألة ٨٤: إذا أوصى بالحج البلدي و لكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات
مسألة ٨٥: إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده
مسألة ٨٦: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الإسلام و عين الأجرة
مسألة ٨٧: إذا أوصى بالحج بمال معين و علم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس
مسألة ٨٩: إذا علم استقرار الحج على الميت و شك في أدائه
مسألة ٩٠: لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار
مسألة ٩١: إذا تعدد الاجراء فالأحوط استئجار أقلهم أجره
مسألة ٩٢: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده
مسألة ٩٣: إذا كانت على الميت حجة الإسلام و لم تكن له تركة
مسألة ٩٤: إذا أوصى بالحج، فإن علم أن الموصى به هو حجة الإسلام
مسألة ٩٥: إذا أوصى بالحج و عين شخصا معينا لزم العمل بالوصية
مسألة ٩٦: إذا أوصى بالحج و عين اجرة لا يرغب فيها أحد
مسألة ٩٧: إذا باع داره بمبلغ مثلا، و اشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته
مسألة ٩٨: إذا صالحه داره مثلا على أن يحج عنه بعد موته، صح
مسألة ٩٩: لو مات الوصي و لم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة
مسألة ١٠٠: إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه
مسألة ١٠١: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار
مسألة ١٠٢: إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام و احتمل أنه زائد على ثلثه
فصل في النيابة
مسألة ١٠٣: يعتبر في النائب أمور
الأول: البلوغ
الثاني: العقل
الثالث: الإيمان
الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة
مسائل النيابة
مسألة ١٠٤: يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز عمل النائب و الإتيان به صحيحا
مسألة ١٠٥: لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه
مسألة ١٠٦: لا بأس بالنيابة عن الصبي كما لا بأس بالنيابة عن المجنون
مسألة ١٠٧: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه
مسألة ١٠٨: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة
مسألة ١٠٩: يشترط في المنوب عنه الإسلام
مسألة ١١٠: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة
مسألة ١١١: يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين
مسألة ١١٢: كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة تصح بالجعالة و بالشرط في ضمن العقد
مسألة ١١٣: من كان معذورا في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل
مسألة ١١٤: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه
مسألة ١١٥: إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأجرة
مسألة ١١٦: إذا استأجر للحج البلدي و لم يعين الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك
مسألة ١١٧: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة
مسألة ١١٨: إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير
مسألة ١١٩: إذا صد الأجير، أو أحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه
مسألة ١٢٠: إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله
مسألة ١٢١: إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه
مسألة ١٢٢: إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر
مسألة ١٢٣: الأجير و إن كان يملك الأجرة بالعقد و لكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل
مسألة ١٢٤: إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر
مسألة ١٢٥: إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت
مسألة ١٢٦: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب
مسألة ١٢٧: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي
مسألة ١٢٨: الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميت
مسألة ١٢٩: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه
الحج المندوب
مسألة ١٣٠: يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج و إن لم يكن مستطيعا
مسألة ١٣١: يستحب نية العود على الحج حين الخروج من مكة
مسألة ١٣٢: يستحب إحجاج من لا استطاعة له
مسألة ١٣٣: يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها
مسألة ١٣٤: يشترط في حج المرأة إذن الزوج
أقسام العمرة
مسألة ١٣٥: العمرة كالحج، فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة
مسألة ١٣٦: تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط
مسألة ١٣٧: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكررا
مسألة ١٣٨: كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر
مسألة ١٣٩: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها
مسألة ١٤٠: يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع
مسألة ١٤١: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة
مسألة ١٤٢: من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج و بقي اتفاقا في مكة إلى أوان الحج
أقسام الحج
مسألة ١٤٣: أقسام الحج ثلاثة: تمتع و إفراد و قران
مسألة ١٤٤: لا بأس للبعيد أن يحج حج الإفراد أو القران ندبا
مسألة ١٤٥: إذا أقام البعيد في مكة فإن كانت إقامته بعد استطاعته و وجوب الحج عليه
مسألة ١٤٦: إذا أقام في مكة و كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد
حج التمتع
مسألة ١٤٧: يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة و الثانية بالحج
مسألة ١٤٨: تجب في عمرة التمتع خمسة أمور
مسألة ١٤٩: يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام
مسألة ١٥٠: يشترط في حج التمتع أمور
مسألة ١٥١: إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الإتيان بأعمال الحج
مسألة ١٥٢: كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها
مسألة ١٥٣: المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها
مسألة ١٥٤: إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام
مسألة ١٥٥: من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره
مسألة ١٥٦: إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة
مسألة ١٥٧: إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت و أخر الطواف و السعي متعمدا
حج الإفراد
مسألة ١٥٨: يشترك حج الإفراد مع حج التمتع في جميع أعماله
مسألة ١٥٩: إذا أحرم لحج الإفراد ندبا جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع
مسألة ١٦٠: إذا أحرم لحج الإفراد و دخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا
حج القران
مسألة ١٦١: يتحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام
مواقيت الإحرام
و هي عشرة
الأول: مسجد الشجرة
مسألة ١٦٢: لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلا لضرورة من مرض أو ضعف
الثاني: وادي العقيق
مسألة ١٦٣: يجوز الإحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا
الثالث: الجحفة
الرابع: يلملم
الخامس: قرن المنازل
السادس: مكة القديمة في زمان الرسول
السابع: المنزل الذي يسكنه المكلف
الثامن: الجعرانة
التاسع: محاذاة مسجد الشجرة
العاشر: أدنى الحل
أحكام المواقيت
مسألة ١٦٤: لا يجوز الإحرام قبل الميقات
مسألة ١٦٥: يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات و الإحرام منه
مسألة ١٦٦: لو نذر الإحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات لم يبطل إحرامه
مسألة ١٦٧: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه
مسألة ١٦٨: إذا ترك المكلف الإحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه
مسألة ١٦٩: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك
مسألة ١٧٠: إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم
مسألة ١٧١: إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن
مسألة ١٧٢: قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون إحرام لجهل و نسيان
مسألة ١٧٣: قد تقدم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى
مسألة ١٧٤: تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجة من مكة
مسألة ١٧٥: إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الإمكان
مسألة ١٧٦: لو نسي إحرام الحج و لم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه
القول في الإحرام
كيفية الإحرام
الأمر الأول: النية
مسألة ١٧٧: لا يعتبر في صحة النية التلفظ
مسألة ١٧٨: لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثا و بقاء
الأمر الثاني: التلبية
مسألة ١٨٠: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه
مسألة ١٨١: الصبي غير المميز يلبى عنه
مسألة ١٨٢: لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته و إحرام حج الإفراد
مسألة ١٨٣: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الإحرام
مسألة ١٨٤: التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة
مسألة ١٨٥: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء
مسألة ١٨٦: الأحوط لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
مسألة ١٨٧: إذا شك بعد لبس الثوبين و قبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا
الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
مسألة ١٨٨: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي
مسألة ١٨٩: يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة
مسألة ١٩٠: لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه و صح إحرامه
مسألة ١٩١: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و بعده للتحفظ من البرد
مسألة ١٩٢: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
مسألة ١٩٣: يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها
مسألة ١٩٤: الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج
مسألة ١٩٥: يختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء
مسألة ١٩٦: لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير
مسألة ١٩٧: إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام
مسألة ١٩٨: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام
تروك الإحرام
فإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور و هي خمسة و عشرون كما يلي
١ الصيد البري
مسائل الصيد
مسألة ١٩٩: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله
مسألة ٢٠٠: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده
مسألة ٢٠١: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري و الاحتفاظ به
مسألة ٢٠٢: الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري
مسألة ٢٠٣: فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الأهلية و بيضها
مسألة ٢٠٤: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس
مسألة ٢٠٥: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر
مسألة ٢٠٦: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب و الحدأة و لا كفارة لو أصابهما الرمي
كفارات الصيد
مسألة ٢٠٧: في قتل النعامة بدنة
مسألة ٢٠٨: من أصاب شيئا من الصيد فان كان فداؤه بدنة و لم يجدها
تنبيه
كفارة قتل الحمامة
مسألة ٢٠٩: إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم
مسألة ٢١٠: في قتل القطاة و الحجل و الدراج و نظيرها حمل
مسألة ٢١١: في قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي.
مسألة ٢١٢: في قتل الزنبور متعمدا إطعام شيء من الطعام
مسألة ٢١٣: يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد
مسألة ٢١٤: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد
مسألة ٢١٥: كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه
مسألة ٢١٦: من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله
مسألة ٢١٧: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل
مسألة ٢١٨: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ
٢ مجامعة النساء
مسألة ٢١٩: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع
مسألة ٢٢٠: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا
مسألة ٢٢١: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة
مسألة ٢٢٢: إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة
مسألة ٢٢٣: من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة
مسألة ٢٢٤: من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة
مسألة ٢٢٥: إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته و حجه
٣ - تقبيل النساء
مسألة ٢٢٦: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة
مسألة ٢٢٧: إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة
٤ مس النساء
مسألة ٢٢٨: لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة
٥ النظر إلى المرأة و ملاعبتها
مسألة ٢٢٩: إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني
مسألة ٢٣٠: إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى
مسألة ٢٣١: يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر
٦ الاستمناء
مسألة ٢٣٢: إذا عبث المحرم بذكره فأمنى
٧ عقد النكاح
مسألة ٢٣٣: يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره
مسألة ٢٣٤: لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل الزوج بها
مسألة ٢٣٥: المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه
مسألة ٢٣٦: الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء
٨ استعمال الطيب
مسألة ٢٣٧: يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم
مسألة ٢٣٨: لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة
إيقاظ
مسألة ٢٣٩: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه
مسألة ٢٤٠: إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور
مسألة ٢٤١: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة
٩ لبس المخيط للرجال
مسألة ٢٤٢: يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء
مسألة ٢٤٣: الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقا
تنبيه
مسألة ٢٤٤: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين
مسألة ٢٤٥: إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه
١٠ الاكتحال
مسألة ٢٤٦: الاكتحال على صور
١ أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة
٢ أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة
٣ أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة
٤ الاكتحال بكحل غير أسود، و لا يقصد به الزينة
١١ النظر في المرآة
مسألة ٢٤٧: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة
١٢ الخف و الجورب
مسألة ٢٤٨: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب
١٣ الكذب و السب
مسألة ٢٤٩: الكذب و السب محرمان في جميع الأحوال
١٤ الجدال
مسألة ٢٥٠: لا يجوز للمحرم الجدال
مسألة ٢٥١: يستثني من حرمة الجدال أمران
مسألة ٢٥٢: لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا
١٥ قتل هوام الجسد
مسألة ٢٥٣: لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقاؤه من جسده
١٦ التزين
مسألة ٢٥٤: يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة
مسألة ٢٥٥: يحرم على المحرم استعمال الحناء
مسألة ٢٥٦: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة
١٧ الادهان
مسألة ٢٥٧: لا يجوز للمحرم الادهان
فرع
مسألة ٢٥٨: كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم و عمد
تنبيه
١٨ إزالة الشعر عن البدن
مسألة ٢٥٩: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه
مسألة ٢٦٠: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة
مسألة ٢٦١: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه
١٩ ستر الرأس للرجل
مسألة ٢٦٢: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه
مسألة ٢٦٣: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد
مسألة ٢٦٤: لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء
مسألة ٢٦٥: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة
٢٠ ستر الوجه للنساء
مسألة ٢٦٦: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع
فرع
مسألة ٢٦٧: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي
٢١ التظليل للرجال
مسألة ٢٦٩: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال سيره بمظلة أو غيرها
مسألة ٢٧٠: المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر
مسألة ٢٧١: لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة
مسألة ٢٧٢: لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال
مسألة ٢٧٣: كفارة التظليل شاة
٢٢ إخراج الدم من البدن
٢٣ التقليم
مسألة ٢٧٤: كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام و كفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة
مسألة ٢٧٥: إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوزه
٢٤ قلع الضرس
٢٥ حمل السلاح
مسألة ٢٧٧: لا يجوز للمحرم حمل السلاح
مسألة ٢٧٨: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له
مسألة ٢٧٩: تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار
مسألة ٢٨٠: كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط
الصيد في الحرم و قلع شجره أو نبته
و يستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد
مسألة ٢٨١: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم و فرعها خارجه
مسألة ٢٨٢: كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة و في القطع منها قيمة المقطوع
أين تذبح الكفارة؟ و ما مصرفها
مسألة ٢٨٣: إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها
مسألة ٢٨٤: إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد
۵۵۴
-۷
library.footnote
مشخصات کتاب
موسوعة الإمام الخوئي
نویسنده: سید ابوالقاسم خوئی
موضوع: تفسیر قرآن, فقه, اصول فقه
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
جستجو در کتاب موسوعة الإمام الخوئي