٤ ـ واما وجوب الاداء فلم ينقل فيه خلاف. ويدل عليه قوله تعالى : ﴿وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (١) ، بعد الغاء خصوصية المورد بفهم العرف ، وقوله تعالى : ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا﴾ (٢) لا طلاقه الشامل للأداء.
ومجرد ذكر ذلك بعد طلب الاستشهاد بشهيدين لا يدل على الاختصاص بالتحمل.
ومما يؤيد الوجوب الروايات الدالة على ذلك ، فان ضعف سندها لا يمنع من التمسك بها على مستوى التأييد.
٥ ـ واما اشتراط وجوب الاداء بالدعوة الى التحمل فلصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام : «اذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت الا اذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له ان لا يشهد» (٣) وغيرها. ولولاها كان المناسب الوجوب مطلقا لإطلاق الآيتين الكريمتين.
٦ ـ واما استثناء حالة ظلم احد الطرفين فلوجوب ازالة الظلم والصحيحة المتقدمة.
٧ ـ واما التبرع باداء الشهادة فلا اشكال بين الاصحاب في عدم وجوبه بالرغم من ان مقتضى المطلقات عكس ذلك. قال تعالى : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ﴾ (٤) ، ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ
__________________
(١) البقرة : ٢٨٣.
(٢) البقرة : ٢٨٢.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٣٢ الباب ٥ من أبواب الشهادات الحديث ٤.
(٤) البقرة : ١٤٠.