٧ ـ ان لا يكون الشاهد ذا عداوة دنيوية مع المشهود عليه ولو لم توجب فسقا.

٨ ـ ان لا يكون سائلا بكفه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما الصبي غير المميز‌ فلا يمكن تحقق الشهادة منه. واما المميز فقد يمكن تحصيل بعض المطلقات الشاملة لشهادته ، كقوله تعالى : ﴿فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ (١) ، ﴿وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ (٢).

الا انه على تقدير تمامية الاطلاق المذكور ـ وعدم المناقشة بكون الخطابات المذكورة في مقام بيان الحث على الشهادة وطلبها لا أكثر ـ لا بدّ من تقييده بصحيحة محمد بن حمران : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الصبي فقال : لا ، الا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني» (٣) وغيرها.

وقد تعارض الصحيحة المذكورة وغيرها اما بموثقة طلحة بن زيد عن الامام الصادق عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام : «شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا او يرجعوا الى اهلهم» (٤) ، أو بموثقة عبيد بن زرارة : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الصبي والمملوك ، فقال : على قدرها يوم اشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز‌

__________________

(١) النساء : ٦.

(٢) النساء : ١٥.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥٢ الباب ٢٢ من أبواب الشهادات الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥٣ الباب ٢٢ من أبواب الشهادات الحديث ٦.

۳۵۹۱