١١ ـ واما اعتبار خروج الدم فيمكن استفادته من صحيحة زيد الشحام المتقدمة ، حيث ورد فيها : «اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس» وغيرها.
واما اعتبار كونه بالمقدار المتعارف فلان ذلك هو المنصرف من جملة : «وخرج الدم».
واما اعتبار الحركة فلصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «سألته عن الذبيحة فقال : اذا تحرك الذنب او الطرف او الاذن فهو ذكي» (١) وغيرها.
ثم ان مقتضى الصحيحة الاولى الاكتفاء بخروج الدم وعدم اعتبار الحركة في حين ان مقتضى الصحيحة الثانية اعتبار الحركة وعدم اعتبار خروج الدم. والمقام من صغريات مسألة «اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء» المعروفة في علم الاصول والتي يقع فيها التعارض بين اطلاق المفهوم في كل جملة مع المنطوق في الجملة الاخرى. وقد ذكرت هناك عدة وجوه للجمع ، اهمها اثنان : تقييد اطلاق المفهوم في كل واحدة بمنطوق الاخرى ، ونتيجة ذلك الاكتفاء باحد الشرطين في تحقق الجزاء ، وتقييد اطلاق المنطوق في كل واحدة بمنطوق الاخرى ، ونتيجة ذلك كون مجموع الشرطين شرطا واحدا ، فالجزاء لا يتحقق الا اذا تحقق مجموع الشرطين ، بخلافه على الاول فانه يكفي في تحقق الجزاء تحقق احد الشرطين.
وقد اختار جمع من الاعلام الاول وافتوا في ضوء ذلك بكفاية
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٢٠ الباب ١١ من أبواب الذبائح الحديث ٣.