ابتلاع السمك داخل الماء وهو حي او اكل بقية الحيوانات التي هي على قيد الحياة ان امكن ذلك فيها ـ لان الآية الكريمة وان حصرت الحل بالمذكى الا انها منصرفة الى الحيوان الذي ليس على قيد الحياة ، ومعه يبقى الحي مشمولا لأصل البراءة.

٢ ـ واما حصر الوسائل التي تتحقق بها التذكية بالامور الثلاثة المتقدمة‌ فلدلالة الروايات على ذلك كما سيتضح.

٣ ـ واما اعتبار قطع الاعضاء الاربعة‌ فهو المشهور. ولا مستند له من الروايات سوى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهنّ الانسان اذا لم يجد سكينا؟ فقال : اذا فري الاوداج فلا بأس بذلك» (١). والمقصود من الاوداج هي الاعضاء الاربعة المتقدمة لعدم احتمال ارادة شي‌ء آخر غيرها.

وسندها معتبر بطريق الشيخ الطوسي وبكلا طريقي الشيخ الكليني فلاحظ.

الا ان في مقابل ذلك صحيحة زيد الشحام : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود اذا لم تصب الحديدة اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به» (٢) الدالة على كفاية قطع الحلقوم.

والمناسب الاخذ بمضمون الصحيحة المذكورة ، فان صحيحة ابن الحجاج هي في صدد بيان ان وسيلة الذبح لا بدّ ان تكون لها القابلية‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٠٨ الباب ٢ من ابواب الذبائح الحديث ١.

والمروة : الحجر الحاد. والقصب : نبات مائي يكثر عند المستنقعات.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٠٨ الباب ٢ من ابواب الذبائح الحديث ٣.

۳۵۹۱