المؤمنين عليه‌السلام قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا ...» (١) ، وموثقة اسحاق بن عمار عن جعفر عليه‌السلام : «ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه‌السلام بينهما قصاصا والزمه الدية» (٢).

ويمكن الجواب :

اما عن الرواية الاولى فانها ـ لو تمت سندا ولم يناقش من ناحية النوفلي الذي لم يرد في حقه توثيق ـ مطلقة قابلة للتقييد بصحيحة الحلبي وغيرها الدالة على لزوم دفع نصف الدية.

واما عن الرواية الثانية فانها لو امكن حملها على كون المراد عدم جعل القصاص مجردا عن ردّ نصف الدية فلا مشكلة والا فهي ساقطة عن الاعتبار لهجران الاصحاب لمضمونها.

٢ ـ واما ان من اكره على قتل ثالث فلا يجوز له قتله ان كان ما توعد به دون القتل‌ فالامر فيه واضح اذ يحرم قتل المؤمن ظلما ومن دون حق ، ولا ترتفع الحرمة بالاكراه على ما دون القتل.

وبكلمة اخرى : المورد داخل تحت باب التزاحم فيلزم تقديم الاهم جزما او احتمالا ، وهو حرمة قتل المؤمن.

واذا قيل : لم لا ترتفع الحرمة بحديث رفع التسعة (٣)؟

قلنا : حيث ان الحديث مسوق مساق الامتنان على النوع فيلزم عدم شموله للموارد التي يلزم فيها خلاف ذلك كما هو المفروض في المقام لو قيل بالشمول.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٩ : ٦١ الباب ٣٣ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١٤.

(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٦٢ الباب ٣٣ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١٦.

(٣) وسائل الشيعة ١١ : ٢٩٥ الباب ٥٦ من ابواب جهاد النفس الحديث ١.

۳۵۹۱