يمكن ضبطها. وقد تقدمت الاشارة الى ذلك في نهاية البحث عن القصاص.

د ـ موارد القصاص فيما اذا تراضى الطرفان على الدية. وقد تقدمت الاشارة الى ذلك في مبحث القصاص تحت عنوان «من أحكام قصاص النفس».

٢ ـ مقادير الديات‌

الديات المقدرة شرعا هي على انحاء مختلفة نشير الى بعضها (١) :

دية القتل عمدا.

دية قتل المسلم عمدا ـ اذا تمّ التراضي عليها ـ احد امور ستة :

مائة من الابل الفحولة المسنّة (٢).

او مائتا بقرة.

او الف دينار ذهب (٣).

او عشرة آلاف درهم فضة (٤).

__________________

(١) حيث ان الديات المقدّرة شرعا كثيرة جدا ، واستيعابها يوجب التطويل ويورث الملل اقتصرنا على البعض المهم منها.

(٢) المسنّة من الابل ـ على ما قيل ـ هي ما دخلت في السنة السادسة.

(٣) المقصود الدينار الشرعي الذي مقداره مثقال ذهب بوزن ١٨ حمصة. وقيل بان الدينار الشرعي يعادل اربعة غرامات من الذهب وربع الغرام تقريبا ، فالدية على هذا اربعة كيلوات من الذهب وربع الكيلو تقريبا.

(٤) المقصود الدرهم الشرعي الذي هو من الفضة ويعادل ٦ / ١٢ حمصة. وقيل بان الدرهم‌

۳۵۹۱