واثر التذكية في محلل الاكل حلية لحمه وطهارته وطهارة الجلد وجواز البيع بناء على عدم جواز بيع الميتة النجسة.
واثرها في محرم الاكل طهارة لحمه وجلده وحلية الانتفاع به فيما تعتبر فيه الطهارة ، كجعل الجلد وعاء للدهن ونحوه.
هذا كله فيما اذا كان للحيوان نفس سائلة.
واما اذا لم يكن له ذلك ، فان كان محلل الاكل ـ كالسمك والجراد ـ فاثر تذكيته حلية اللحم ، وان كان محرم الاكل ـ كالحية ـ فلا اثر لتذكيته.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان كل حيوان يقبل التذكية فهو محل للخلاف بين الاعلام ، فقيل بان الاصل الاولي في كل حيوان عدم قبوله للتذكية الا ما خرج بالدليل ، باعتبار ان التذكية ليست مجرد فري الاوداج مع سائر الشرائط ، بل هي المجموع المذكور مع ضميمة اخرى ، وهي قابلية المحل للتذكية ، فاذا شك فيها ـ كما في المسوخ والحشرات ـ فمقتضى استصحاب عدم التذكية هو عدم تحققها.
وقيل ـ وهو الاوجه ـ بان الاصل الاولي يقتضي قبول كل حيوان للتذكية الا ما خرج بالدليل ، كنجس العين لان القابلية حتى لو سلمنا باعتبارها فبالامكان ان نقول : ان مقتضى بعض الروايات وجود القابلية المذكورة في كل حيوان وقبوله للتذكية ، كصحيحة علي بن يقطين : «سألت ابا الحسن عليهالسلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : لا بأس بذلك» (١) ، فان نفي البأس عن جميع الجلود
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ : ٢٥٥ الباب ٥ من ابواب لباس المصلي الحديث ١.