وعليه فلا مشكلة من حيث سند الرواية ، اذ يكفي في صحتها صحة بعض طرقها.

١٣ ـ واما القول باختصاص اعتبار حركة الاطراف بحالة الشك في حياة الذبيحة دون حالة احرازها‌ فمستنده أحد امرين :

أ ـ رواية ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك اذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فانها لك حلال» (١).

الا انها قابلة للمناقشة دلالة وسندا.

اما دلالة فلأنها تدل على اعتبار الحركة قبل الذبح لا بعد الذبح ، والحال ان القائل باعتبار الحركة يخصص ذلك بما بعد الذبح.

واما سندا فباعتبار ورود سهل فيه ، بناء على ان امره ليس سهلا.

ب ـ ان المفهوم من الروايات الدالة على اعتبار حركة الذبيحة بعد الذبح الطريقية الى احراز الحياة الذي لازمه عدم اعتبار ذلك عند احراز الحياة.

وفيه : ان احتمال ذلك وان كان وجيها الا ان الجزم به مشكل.

١٤ ـ واما عدم جواز قطع رأس الذبيحة قبل ان تخرج روحها‌ فقد صار اليه جمع من الاصحاب لصحيحة محمد بن مسلم ـ المتقدمة في الرقم ٨ عند البحث عن التسمية ـ وغيرها.

هذا ولكن المنسوب الى كثير من الاصحاب الكراهة بل عن الشيخ في خلافه دعوى الاجماع على ذلك (٢) ، ومن هنا يكون المناسب التنزل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٢٠ الباب ١١ من أبواب الذبائح الحديث ٥.

(٢) جواهر الكلام ٣٦ : ١٢١.

۳۵۹۱