واذا اجتمع الزوج او الزوجة مع الابوين معا كان للزوج النصف ـ لو فرض ـ وللزوجة الربع ـ لو فرضت ـ وللأم الثلث والباقي للأب.

واذا انفرد الابن كان له تمام المال بالقرابة.

واذا انفردت البنت كان لها التمام أيضا.

واذا اجتمعا كان للذكر مثل حظ الأنثيين.

واذا انفرد الابنان او الابناء كان لهما او لهم تمام المال بالسوية.

واذا انفردت البنتان او البنات كان لهما اولهنّ التمام بالسوية أيضا.

واذا اجتمعا كان للذكر مثل حظ الأنثيين.

ويقوم اولاد الاولاد وان نزلوا مقام الاولاد في مقاسمة الابوين وحجبهما عن اعلى السهمين الى أدناهما.

ولا يرث ولد الولد مع وجود الولد وان كان انثى.

ويرث ـ ولد الولد ـ نصيب من يتقرب به ، فولد البنت يرث نصيب امه ذكرا كان او انثى ، ويرث ولد الابن نصيب ابيه ذكرا كان او انثى.

ولو كان للميت اولاد بنت واولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث نصيب امهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الابن الثلثان نصيب ابيهم يقسم بينهم كذلك.

ويحبى الولد الاكبر الذكر للميت بأربعة اشياء من تركة ابيه : ثياب بدنه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الاب يرث جميع المال مع انفراده‌ فلعدم كونه ذا فرض ، ومعه فيرث بقاعدة ﴿وَأُولُوا الْأَرْحامِ ... ، وحيث لا مشارك له حسب الفرض فيلزم استحقاقه للجميع.

۳۵۹۱