والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان القسمة ـ التي هي تعيين حصة أحد الشريكين او الشركاء وفرزها عن حصة الآخر ـ صحيحة‌ فهي من الامور الواضحة. ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ (١) ، والسيرة العقلائية المنعقدة على ذلك الممضاة بعدم الردع.

بل مع فرض التراضي يمكن التمسك بقاعدة سلطنة الناس على اموالهم.

٢ ـ واما جواز الاجبار‌ فلا يمكن التمسك لإثباته بقاعدة السلطنة لكونها معارضة بالمثل في حق الطرف الثاني ، بل ذلك للسيرة المتقدمة المنعقدة على جواز الاجبار أيضا.

واما التخصيص بحالة عدم لزوم الضرر فلان ذلك هو القدر المتيقن من السيرة.

٣ ـ واما انها تصح حالة الضرر مع التراضي‌ فللسيرة وقاعدة السلطنة.

٤ ـ واما عدم الفرق بين افراد القسمة في الصحة وجواز الاجبار‌ فلعموم السيرة المتقدمة ، فانها لا تفرّق بين ان تكون القسمة قسمة افراز ـ وهي قسمة العين المشتركة ذات الاجزاء المتساوية من جهة القيمة ـ أو قسمة تعديل ـ وهي قسمة العين المشتركة ذات الاجزاء غير المتساوية من حيث القيمة التي لا بدّ فيها من تعديل السهام ـ او قسمة‌

__________________

(١) النساء : ٨.

۳۵۹۱