وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا﴾ (١) ، ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ (٢) ، ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى﴾ (٣) فهو كالاستدلال بحكم العقل ـ بتقريب ان العاقل حيث انه لا يكذب على نفسه بما يضره فاذا اقرّ على نفسه بشيء حصل القطع بصدق المضمون المقر به ـ لا يخفى ما فيه.
٢ ـ من احكام الاقرار
لا يلزم الشخص باقراره الا اذا كان اخباره ـ بثبوت الحق عليه او انتفائه عنه ـ بنحو الجزم دون الاحتمال او الظن.
ولا يكون الاقرار حجة الا بلحاظ الآثار التي هي في ضرر المقر دون الآثار التي هي في صالحه او التي هي مرتبطة بالغير وهو أجنبي عنها.
ولا تختص حجية الاقرار بما اذا كان بلفظ معين بل يكفي كل ما يدل عليه ولو بالاشارة او الدلالة الالتزامية.
ولو عقّب المقر اقراره بما يضاده فان كان ذلك تراجعا منه عن اقراره فلا ينفذ بخلاف ما اذا كان تفسيرا وتوضيحا.
ولو قال المقر هذا الشيء لفلان ثم قال بل لفلان فالمشهور ذهب الى لزوم دفعه الى الاول وغرامة قيمته للثاني.
ولو قال لفلان عليّ مال ألزم بتوضيحه.
ومن ادعى زوجية امرأة وصدّقته قبل ذلك منه. ولو انكرت ذلك ولم تكن
__________________
(١) آل عمران : ٨١.
(٢) التوبة : ١٠٢.
(٣) الاعراف : ١٧٢.