وللأخ المنفرد من الام والاخت المنفردة منها المال كله السدس بالفرض والباقي يرد بالقرابة.

وللاثنين فصاعدا من الاخوة من الام ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا المال كله ثلثه بالفرض والباقي بالقرابة يقسم بينهم بالسوية وليس بالتفاضل.

وكلالة الاب فقط تقوم مقام كلالة الابوين عند فقدها ولا ترث معها.

والجد اذا انفرد له المال كله لأب كان او لام. وكذا الحال في الجدة اذا انفردت.

ولو اجتمع جد او جدة او هما لام مع جد او جدة او هما لأب كان لمن يتقرب بالام الثلث بالسوية ولمن يتقرب بالاب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الاخ يرث المال كله بالقرابة مع انفراده‌ فمما لا اشكال فيه. ويدل عليه :

أ ـ قوله تعالى : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ (١) ، فان الذيل يدل باطلاقه على ان الاخ يرث جميع التركة مع عدم شريك له في طبقته وعدم وارث من الطبقة الاولى.

ب ـ صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن رجل مات وترك اخاه ولم يترك وارثا غيره قال : المال له ...» (٢).

٢ ـ واما انه مع تعدد الاخوة تقسم التركة بينهم بالسوية‌ فذلك مقتضى الاشتراك في المال الواحد وبطلان الترجيح بلا مرجح.

__________________

(١) النساء : ١٧٦.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٧٩ الباب ٢ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث ١.

۳۵۹۱