والله لو لا ان تعمّ به بريئا» (١).

٧ ـ واما عدم الحاجة الى استئذان الحاكم الشرعي‌ فقد يستفاد من اطلاق الروايات المتقدمة.

واذا نوقش بان ما صدر من الامام عليه‌السلام هو اذن خاص منه ولا يمكن استفادة عدم اعتبارها من الاطلاق امكن التمسك بصحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عمن شتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال عليه‌السلام : يقتله الادنى فالادنى قبل ان يرفع الى الامام» (٢).

واما اعتبار عدم خوف الضرر فهو مقتضى قاعدة نفي الضرر ، مضافا الى التصريح بذلك في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الرقم ٦.

٨ ـ واما ان القذف يثبت بالبينة والاقرار مرة واحدة‌ فلإطلاق دليل حجيتهما ، والخروج عنه يحتاج الى دليل وهو مفقود. وقد تقدم في كتاب الشهادات تحت عنوان «اختلاف الحقوق في الاثبات» ما ينفع في المقام فراجع.

السادس : شرب المسكر‌

الحدّ في شرب الخمر وبقية المسكرات ثمانون جلدة يضرب الشارب مجردا من الثياب بين الكتفين ان كان رجلا ومن فوق الثياب ان كان امرأة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٦١ الباب ٢٧ من أبواب حد القذف الحديث ١.

ثم انه ورد في هامش الكافي ٧ : ٢٧٠ نقلا عن العلاّمة المجلسي في مقام التعليق على جملة «لو لا ان تعم به بريئا» ما نصه : «اي انت او البلية بسبب القتل من هو بري‌ء منه».

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٥٥٤ الباب ٧ من أبواب حد المرتد الحديث ١.

۳۵۹۱