وهناك روايات تدل على التحديد بغير ذلك من قبيل صحيحة محمد بن مسلم الاخرى عن ابي جعفر عليهالسلام : «أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار» (١) وغيرها. والمعارضة بينهما مستقرة.
وقد يقال : ان المناسب تقديم الثانية لموافقتها لإطلاق الكتاب ، فان مقتضى اطلاق الآية الكريمة وجوب القطع في السرقة مطلقا ولكن علم من الخارج عدم ثبوت القطع في الاقل من الخمس فترفع اليد عن الاطلاق بهذا المقدار ، واما التقييد بمقدار ازيد فحيث انه غير معلوم فيلزم الاخذ بالاطلاق بلحاظه ويكون حجة ومرجحا للطائفة الثانية على الاولى.
٣ ـ واما اعتبار ان يكون المال في مكان محرز لا اذن بالدخول فيه فهو مما لا خلاف فيه. وتدل عليه موثقة السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام : «قال امير المؤمنين عليهالسلام : كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه ، يعني الحمامات والخانات والارحية (٢)» (٣) ، وهكذا موثقته الاخرى : «لا يقطع الا من نقب بيتا او كسر قفلا» (٤).
٤ ـ واما ثبوت السرقة بشهادة عدلين فهو لإطلاق دليل حجية البينة.
واما اعتبار الاقرار مرتين فلرواية جميل عن ابي عبد الله عليهالسلام : «لا
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٨٣ الباب ٢ من أبواب حد السرقة الحديث ٣.
(٢) الارحية جمع رحى.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٥٠٩ الباب ١٨ من أبواب حد السرقة الحديث ٢.
(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٥٠٩ الباب ١٨ من أبواب حد السرقة الحديث ٣.