والنخاع (١) ، والعلباءين (٢) ، وحدقة العين (٣) ، والفرث.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة السبعة الاولى‌ فهي ما عليه المشهور ، بل قد يدعى الاتفاق على حرمة الدم والخصيتين والقضيب والطحال. وتدل على ذلك صحيحة ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن عليه‌السلام : «حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة» (٤) وغيرها. بل ان حرمة الدم هي من ضروريات الإسلام. وقد دلّ على ذلك قوله تعالى : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ... (٥) وغيره مما ورد في الكتاب الكريم.

ومقتضى الاطلاق حرمة الدم بجميع اقسامه بما في ذلك دم ما لا نفس له كالسمك.

اجل ينبغي ان يعفى من ذلك ما كان تابعا للّحم من دون ان يكون له وجود عرفي متميز ، بل قد يتأمل في حرمة دم السمك من هذه الناحية.

٢ ـ واما حرمة البقية‌ فقد دلت عليها روايات (٦) لا تخلو من ضعف‌

__________________

(١) هو خيط ابيض في وسط فقار الظهر.

(٢) هما عصبان ممتدان على الظهر من الرقبة الى الذنب.

(٣) وهي الحبة الناظرة منها لا جسم العين كله.

(٤) وسائل الشيعة ١٦ : ٤٣٧ الباب ٣٧ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ١.

والسند بطريق الكليني اذا كان قابلا للمناقشة من ناحية عبيد الله الدهقان فهو بنقل البرقي في محاسنه لا اشكال فيه.

(٥) المائدة : ٣.

(٦) وسائل الشيعة ١٦ : ٤٣٧ الباب ٣١ من أبواب الأطعمة المحرمة.

۳۵۹۱