وهل تلزم العربية في الذكر؟ مقتضى اطلاق ادلة اعتبار الذكر عدمه وان كان ذلك هو المناسب للاحتياط.

٩ ـ واما اعتبار استقبال القبلة بالذبيحة‌ فهو مورد لتسالم الاصحاب. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة» (١) وغيرها.

اجل ان الشرطية تختص بحالة الالتفات ولا تعم حالة النسيان والجهل والاضطرار لصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال : لا بأس اذا لم يتعمد» (٢) وغيرها ، فان التعمد لا يصدق في الحالات المتقدمة.

١٠ ـ واما اعتبار قصد الذبح‌ فهو معروف في كلمات الاصحاب. وعلّله الشيخ النراقي ب «ان المتبادر من الذبح المحلل هو الصادر من القاصد» (٣).

ولعل الانسب من ذلك ان يقال : ان التذكية المحللة للأكل قد نسبت الى الفاعل في قوله تعالى : ﴿إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ (٤) ، والمفهوم عرفا من نسبة المادة الى الفاعل صدورها منه بالاختيار والقصد ، فلو قيل : اكل فلان الطعام فالمفهوم انه اكله عن قصد واختيار ، وهذا الانصراف ان لم يجزم به في كلمة «ذكيتم» فلا أقلّ من كونه محتملا ، ومعه يشك في تحقق التذكية المعتبرة شرعا مع عدم ذلك والأصل عدمه.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٢٤ الباب ١٤ من أبواب الذبائح الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٢٥ الباب ١٤ من أبواب الذبائح الحديث ٣.

(٣) مستند الشيعة ١٥ : ٣٨٩.

(٤) المائدة : ٣.

۳۵۹۱