اللهِ» (١). وبضم عدم القول بالفصل وملاحظة التعليل يتعدى الى العم والعمة.

هذا ولكن المنسوب الى الفضل بن شاذان قسمة المال نصفين اذا اجتمع الخال والجدة للأم (٢).

٢ ـ واما انه اذا انفرد العم او العمة او الخال او الخالة كان له جميع المال‌ فأمر واضح ، اذ مع عدم وارث آخر يلزم ارثه للجميع والا يلزم خلف الفرض.

٣ ـ واما انه عند اجتماع الخئولة مع العمومة يكون للأولى الثلث وللثانية الباقي‌ فهو المشهور. وتدل عليه صحيحة الخزاز المتقدمة في الرقم ٩ ، وصحيحة ابي بصير : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شي‌ء من الفرائض فقال لي : ألا اخرج لك كتاب علي عليه‌السلام؟ فقلت : كتاب علي عليه‌السلام لم يدرس؟ فقال : ان كتاب علي عليه‌السلام لا يدرس فأخرجه فاذا كتاب جليل واذن فيه : رجل مات وترك عمه وخاله فقال : للعم الثلثان وللخال الثلث» (٣) وغيرهما.

٤ ـ واما ان الاخوال والخالات اذا اجتمعوا اقتسموا حصتهم بالسوية‌ فلم يعرف خلاف فيه. ووجهه ان التفاضل هو الذي يحتاج الى اثبات كما تقدم بيانه.

واما ان الاعمام والعمات اذا اجتمعوا اقتسموا حصتهم بالتفاضل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٠٣ الباب ١ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال الحديث ١. والآية ٧٥ من سورة الأنفال و ٦ من الاحزاب.

(٢) جواهر الكلام ٣٩ : ١٧٢.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٠٤ الباب ٢ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال الحديث ١.

۳۵۹۱