٥ ـ واما اعتبار ان لا يأكل ما يمسكه الا نادرا‌ فهو المشهور بين الاصحاب. واستدل عليه بما يلي :

أ ـ التمسك باصالة عدم تحقق التذكية فيما اذا كان الكلب معتادا على أكل ما يمسكه.

وفيه : ان الاصل لا مجال له بعد اطلاق مثل قوله تعالى : ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ... (١).

ب ـ ان عنوان المعلم لا يصدق مع الاكل بنحو معتاد.

وفيه : ان ذلك وجيه لو كان اكله المعتاد لمجموع الحيوان او لغالبه ، اما اذا كان لجزء يسير منه فلا يضر ذلك بصدق العنوان المذكور.

ج ـ التمسك بقوله تعالى : ﴿فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (٢) ، فان الامساك علينا لا يصدق مع اعتياد الاكل.

وفيه : ان ذلك لا يصدق لو فرض اكل الكلب لجميع الحيوان دون ما لو ابقى بعضه او غالبه.

د ـ التمسك بالروايات الدالة على ذلك ، كموثقة سماعة : «سألته عما امسك عليه الكلب المعلم للصيد ... قال : لا بأس ان تأكلوا مما امسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه ، فاذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه» (٣) وغيرها.

ولا يضر اضمار الموثقة اما لان المضمر من اجلاء الاصحاب‌

__________________

(١) المائدة : ٤.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٥٥ الباب ٢ من أبواب الصيد الحديث ١٦.

۳۵۹۱