وثانيا : انها معارضة للروايات الآتية الدالة على ان للمرأة حق القصاص من الرجل ، وحيث ان المعارضة مستقرة فتقدم الروايات الدالة على جواز القصاص لموافقتها لإطلاق الكتاب الكريم.

٤ ـ واما ان المرأة يجوز لها الاقتصاص من الرجل لو جنى عليها بشرط ردّ التفاوت فيما اذا بلغت دية الجناية الثلث‌ فهو يتضمن مطلبين :

احدهما : ان المرأة تساوي الرجل في دية الاعضاء ما دام لم يحصل تجاوز عن الثلث.

ثانيهما : ان المرأة يجوز لها القصاص من الرجل بشرط رد التفاوت ان حصل تجاوز عن الثلث والا جاز لها القصاص من دون ردّ.

اما بالنسبة الى المطلب الاول فيأتي ما يدل عليه في باب الديات ان شاء الله تعالى.

واما بالنسبة الى المطلب الثاني فتدل عليه صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «رجل فقأ عين امرأة فقال : ان شاءوا ان يفقئوا عينه ويؤدوا اليه ربع الدية ، وان شاءت ان تأخذ ربع الدية. وقال في امرأة فقأت عين رجل : انه إن شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه» (١).

٥ ـ واما جواز القصاص في الجروح‌ فيدل عليه قوله تعالى : ﴿وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ (٢) ، واطلاق قوله : ﴿وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ (٣) ونحوه.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٩ : ١٢٤ الباب ٢ من ابواب قصاص الطرف الحديث ١.

(٢) المائدة : ٤٥.

(٣) النحل : ١٢٦.

۳۵۹۱