٤ ـ الحجب‌

قد يتحقق حجب الوارث عن الارث كلا او بعضا بسبب وارث آخر او مانع من الموانع.

وهو على نحوين : حجب حرمان وحجب نقصان.

والاول له مصاديق متعددة هي :

١ ـ حجب كل طبقة لاحقة بالطبقة السابقة.

٢ ـ حجب الاقرب للأبعد في افراد الطبقة الواحدة.

٣ ـ الحجب بالكفر.

٤ ـ الحجب بالقتل عمدا ظلما.

٥ ـ الحجب بالرقية وبالزنا وباللعان.

والثاني له موردان : حجب الولد ، وحجب الاخوة للأم عما زاد على السدس.

وشرط حجب الاخوة ما يلي :

١ ـ ان يكونوا رجلين فصاعدا او رجلا وامرأتين او اربع نساء.

٢ ـ ان يكونوا للأبوين او للأب فقط ولا يكفي كونهم للأم.

٣ ـ ان يكونوا منفصلين بالولادة فلا يكفي كونهم حملا.

٤ ـ ان يكونوا مسلمين واحرارا.

٥ ـ ان يكون الاب حيا.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الحجب على نحوين‌ فواضح ، فان الحاجب تارة يمنع المحجوب من الارث رأسا فيكون حجبه حجب حرمان ، واخرى يمنعه‌

۳۵۹۱