ويكفي عند فقدان العلامة الثانية وجود احد الامور الثلاثة ولا يلزم وجود جميعها.

ولا فرق في الاحكام المذكورة للطائر بين كونه طير بر او طير ماء.

وقد وقعت بعض الطيور الخاصة محلا للخلاف ، كالغراب واللقلق مثلا.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان كل طائر هو محكوم بالحلية الا اذا انطبق عليه احد العناوين المذكورة‌

فلأن ذلك مقتضى اصل الحل.

٢ ـ واما حرمة السبع من الطائر‌ فهي مما لا يعرف فيها خلاف. وتدل عليها صحيحة داود بن فرقد وموثقة سماعة المتقدمتان في الرقم ٤ من حيوان البر ـ وغيرهما.

٣ ـ واما حرمة ما يصفّ‌ فلم يعرف فيها خلاف. وتدل عليها صحيحة زرارة : «سأل ابا جعفر عليه‌السلام عما يؤكل من الطير فقال : كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ» (١) ، وموثقة سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «كل ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام ...» (٢) وغيرهما. والمراد كل ما دفّ اكثر ولا تأكل ما صفّ اكثر ـ كما فهم الفقهاء ـ وليس المراد ما كان كذلك دائما ، اذ كل ما يصف يدف أيضا والعكس بالعكس كما هو واضح.

٤ ـ واما حرمة الطائر الفاقد للقانصة والحوصلة والصيصة‌ فلم يعرف فيها خلاف. وتدل عليها صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قلت : الطير ما يؤكل منه؟ فقال : لا تأكل ما لم تكن له‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٤٢٠ الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٤٢١ الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٢.

۳۵۹۱