تارة يكون لها تقدير شرعي واخرى لا يكون لها ذلك. ويصطلح على الاول بالدية ، وعلى الثاني بالارش او الحكومة.
ويتم تعيين الارش وفق طريقة يأتي بيانها فيما بعد ان شاء الله تعالى.
والدية بكلا قسميها تؤخذ من الجاني ان كانت الجناية عمدية أو شبه ذلك ومن العاقلة ان لم تكن كذلك.
٣ ـ واما موارد ثبوتها فهي :
أ ـ الخطأ المحض والشبيه بالعمد. وثبوت الدية فيهما دون القود امر متسالم عليه بيننا. ويدل عليه قوله تعالى : ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ﴾ (١) ، فانه باطلاقه يشمل الخطأ بكلا قسميه. ويمكن استفادة ذلك من الروايات أيضا ـ ولكن الطابع العام عليها ضعف السند ـ كرواية الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام : «سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد؟ قال : نعم ...» (٢) وغيرها.
هذا وقد تقدمت في بداية البحث عن القصاص الاشارة الى خلاف مالك فلاحظ.
ب ـ الموارد التي لا يثبت فيها القصاص بالرغم من كون القتل عمدا ، كقتل الاب ولده او المسلم الذمي. وقد تقدمت الاشارة الى وجه ثبوت الدية في مثل ذلك في بداية البحث عن القصاص.
ج ـ الموارد التي لا يمكن فيها القصاص ، كبعض الجروح التي لا
__________________
(١) النساء : ٩٢.
(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٢٨ الباب ١١ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١٩.