على قطع الاوداج ، اما انه يلزم قطع جميعها او بعضها فليست بصدده ، ومعه تبقى صحيحة الشحام بلا معارض.

هذا ولكن تحفّظ الفقيه عن مخالفة المشهور باحتياطه في الفتوى امر مناسب.

وهل يلزم عند قطع الاعضاء بقاء الخرزة ـ المعبر عنها بالجوزة ـ في العنق او يجوز بقاؤها في الجسد؟

والجواب : المهم تحقق قطع الاوداج كلا او خصوص الحلقوم ، واما بقاء الجوزة في هذا المحل او ذاك فغير مهم بعد فرض تحقق ما ذكر.

اجل قيل بان تلك الاعضاء الاربعة متصلة بالجوزة بحيث اذا لم تبق في العنق بتمامها ولم يقع الذبح من تحتها فلا يمكن تحقق قطعها ، الا ان هذا مطلب آخر فان صحّ لزم ابقاء الجوزة في العنق للجهة المذكورة لا لأنه مطلوب في نفسه.

٤ ـ واما اعتبار الإسلام في الذابح‌ فهو المشهور بين الاصحاب ، بل في الجواهر انه كاد يكون من ضروريات المذهب في زماننا (١).

واذا رجعنا الى الروايات وجدناها على طوائف مختلفة ، نذكر من بينها :

أ ـ ما دل على النهي عن ذبيحة غير المسلم بشكل مطلق ، كصحيحة حميد بن المثنى عن العبد الصالح عليه‌السلام : «سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال : لا تقربوها» (٢) وغيرها. وبالاولوية يتعدى الى بقية اصناف الكفار من غير اهل الكتاب.

__________________

(١) جواهر الكلام ٣٦ : ٨٠.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٥٢ الباب ٢٧ من أبواب الذبائح الحديث ٣٠.

۳۵۹۱